الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الجمع بين المغرب والعشاء لتأخر وقت العشاء ومشقة انتظاره

السؤال

هل يمكن أداء صلاة العشاء جمعا مع المغرب بسبب تأخر أذان العشاء في كندا إلى الساعة 11:15 ليلا، حيث لدي طفل صغير وأعباء المنزل، ولا أستطيع السهر، وأعاني من ضعف الدم مما يبقيني في تعب ووهن معظم الأوقات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تجدين حرجا ومشقة معتبرة في أداء العشاء في وقتها، فلا بأس عليك في جمعها مع المغرب جمع تقديم، لكن يشترط لجواز هذا الجمع أن لا يتخذ عادة مطردة على الدوام، وإنما يفعل بقدر الحاجة والمشقة، فمتى زالت المشقة امتنع الجمع، وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ كما في الفتاوى: عن بلاد يتأخر فيها مغيب الشفق الأحمر الذي به يدخل وقت العشاء ويشق عليهم انتظاره؟ فأجاب بقوله: إن كان الشفق لا يغيب حتى يطلع الفجر، أو يغيب في زمن لا يتسع لصلاة العشاء قبل طلوع الفجر، فهؤلاء في حكم من لا وقت للعشاء عندهم، فيقدرون وقته بأقرب البلاد إليهم ممن لهم وقت عشاء معتبر، وقيل يعتبر بوقته في مكة، لأنها أم القرى... وإن كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل يتسع لصلاة العشاء، فإنه يلزمهم الانتظار حتى يغيب، إلا أن يشق عليهم الانتظار، فحينئذ يجوز لهم جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم دفعاً للحرج والمشقة، لقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ـ ولقوله: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ـ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، أي لا يلحقها الحرج بترك الجمع. انتهى.

وراجعي لهذا الحكم الفتاوى التالية أرقامها: 115937، 110462، 52324، وما فيها من إحالة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني