السؤال
سألتكم سابقا عبر الفتاوى المباشرة هذا السؤال: تنزل علي صفرة في فترة الطهر، وقد تنقطع يوما أو أكثر بالبياض، ثم تعود. وشق كثيرا علي أن أغير ما أصاب الثياب منها، وأستنجي، وأتوضأ لكل وقت صلاة خاصة خارج البيت، وتسبب ذلك في فوات وقت بعض الصلوات فأفتتني دار الفتوى بدبي أن أضع خرقة، وأتوضأ لكل وقت صلاة، ثم أغير الخرقة فيما بعد.
فماذا أفعل هل هناك ما هو أيسر من ذلك في أمر الصفرة والكدرة ذلك ؟؟؟
وكانت هذه الإجابة:
فإن هذه الإفرازات هي المعروفة عند العلماء برطوبات فرج المرأة، والراجح عندنا أنها طاهرة، وإن كانت ناقضة للوضوء، وليس لهذه الإفرازات حكم الحيض.
قال النووي رحمه الله: علامة انقطاع الحيض، ووجود الطهر: أن ينقطع خروج الدم، وخروج الصفرة، والكدرة، فإذا انقطع، طهرت، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى.
وإذا علمت هذا فلا يجب عليك أن تتحفظي من هذه الإفرازات؛ لأن الراجح طهارتها. فإن أصابت الثياب لم تنجسها، ويجب عليك أن تتوضئي لخروجها، فإن كانت تخرج بصورة مستمرة بحيث لا تجدين في أثناء وقت الصلاة وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فحكمك حكم المعذور بالسلس ونحوه، فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت، وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل.
وأما عن الإفرازات الصفراء، فإن الراجح عندنا أن الصفرة والكدرة في مدة العادة حيض، وبعد مدة العادة لا تعد الصفرة والكدرة حيضا. فإذا كنت ترين الصفرة في مدة العادة، فهي حيض على الراجح. وأما إذا كنت ترينها بعد مدة العادة، فحكمها حكم رطوبات الفرج الذي تقدم.
لكني وجدت على موقعكم، وأحالوني في فتوى أخرى أن حكم الصفرة والكدرة أنها نجسة، وتوجب الاستنجاء، والوضوء لكل صلاة إلا إن كانت مستمرة، فأتخذ خرقة، وأتوضأ لكل صلاة.
فهل لي أن أعتبرها من رطوبات الفرج، علما بأن هذا قد ييسر علي كثيرا؛ لأني عملت فترة بكونها نجسة، لكن شق ذلك علي كثيرا وتسبب في فوات بعض الصلوات.
فماذا أفعل ؟؟؟
جزاكم الله خيرا.