الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع مقتنيات عليها صور لأوجه شخصيات كرتونية

السؤال

لدي مشروع بيع مقتنيات، وأريد أن أضع عليها صورا لشخصيات كرتونيه مثل: ( عبقور، وسالي، وتوم وجيري وغيرها )
فما حكم ذلك، مع العلم أني سأضع الوجه فقط؟
وجزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل هو تحريم رسم صور ذوات الأرواح؛ للأدلة التي ذكرناها في الفتوى رقم: 14116.

لكن الصورة غير التامة كصورة الرأس دون بقية أجزاء الجسد، قد ذهب إلى إباحتها جمع من أهل العلم.

قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ قَطَعَ مِنْهُ مَا لا يُبْقِي الْحَيَوَانَ بَعْدَ ذَهَابِهِ, كَصَدْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ, أَوْ جُعِلَ لَهُ رَأْسٌ مُنْفَصِلٌ عَنْ بَدَنِهِ, لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ النَّهْيِ؛ لأَنَّ الصُّورَةَ لا تَبْقَيْ بَعْدَ ذَهَابِهِ, فَهُوَ كَقَطْعِ الرَّأْسِ. وَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ يُبْقِي الْحَيَوَانَ بَعْدَهُ, كَالْعَيْنِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ, فَهُوَ صُورَةٌ دَاخِلَةٌ تَحْتَ النَّهْيِ. وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي ابْتِدَاءِ التَّصْوِيرِ صُورَةُ بَدَنٍ بِلا رَأْسٍ, أَوْ رَأْسٍ بِلا بَدَنٍ, أَوْ جُعِلَ لَهُ رَأْسٌ وَسَائِرُ بَدَنِهِ صُورَةُ غَيْرِ حَيَوَانٍ, لَمْ يَدْخُلْ فِي النَّهْي; لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِصُورَةِ حَيَوَانٍ.اهـ.

وقال الهيتمي: وخرج بحيوان تصوير ما لا رأس له، فيحل خلافاً لما شذ به المتولي، وكفقد الرأس فقد ما لا حياة بدونه. اهـ .

وعلى هذا؛ فلا حرج في وضع هذه الصور على المنتجات، وبيعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني