الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالله على ترك شيء محرم، ثم حلف بالطلاق لتأكيده ويريد التراجع

السؤال

حلفت بالله على ترك شيء محرم، ثم حلفت بالطلاق لتأكيد الحلف، فكيف لي أن أتراجع عن هذا الحلف خوف الوقوع فيه؟ وما هي الكفارة؟ أريد جوابا واضحا، وأيضا أعمل بعيدا عن زوجتي وأتخيل أحيانا أنني أجامعها إلى درجة بلوغ النشوة دون مس الذكر، فما حكم ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنك إذا فعلت ما حلفت على تركه لزمتك كفارة يمين بالله ووقع طلاقك، والواجب عليك ترك الحرام والبر في يمينك، فقد تأكد في حقك المنع من هذه المعصية التي حلفت على تركها، قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:... وهذا مثل الذي يحلف على فعل ما يجب عليه: من الصلاة والزكاة والصيام....... والامتناع من الظلم والفواحش وغير ذلك، فهذه الأمور كانت قبل اليمين واجبة، وهي بعد اليمين أوجب، وما كان محرما قبل اليمين فهو بعد اليمين أشد تحريما.

وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع وهو من أيمان الفساق، كما ننبهك إلى أن استعمال الأيمان لحمل النفس على الامتناع عن بعض الأمور مسلك غير سديد، وانظر الفتوى رقم: 151459.

وأما بخصوص تخيل جماع الزوجة حتى يحصل القذف: فإن كان القذف يحصل بمجرد التخيل دون استعمال يد أو غيرها فلا إثم فيه ـ والله أعلم ـ وقد سبقت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 202855.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني