الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشراء بالتقسيط صحيح واشتراط غرامة على تأخير السداد باطل

السؤال

أريد أن أسأل عدة أسئلة:
الأول: اشترى رجل قطعة أرض من شركة بالتقسيط وكان الدفع كالتالي: دفع مبلغا من المال مقدما فمثلا: 50000 ـ ثم باقي المبلغ على عدة سنوات ـ قسط سنوي ـ فمثلا: 6 سنوات ـ وهذا القسط إذا دفعه في أول السنة يكون المبلغ معينا، ثم إذا تأخر أخذ منه عن كل شهر فائدة ـ يعني مثلا إذا دفع في شهر 1 يدفع 10000 وإذا دفع في شهر 2 يدفع 11500 وهكذا ـ وهذه الفائدة ثابتة ومتفق عليها في العقد ثم جئت بعد 3 سنوات ودفعت لهذا الرجل 75000 ـ أي المقدم الذي دفعه وربح له ـ ونقل لي ملكية الأرض وأكملت الأقساط بنفس النظام ثم جئت بعد سنة تقريبا ودفعت باقي ثمن الأرض ـ أي باقي الأقساط دفعة واحدة ـ فهل هذا البيع صحيح أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع بالتقسيط جائز، كما بينا ذلك في عدد من الفتاوى، مثل الفتاوى: 1084، 4243، 193467.

لكن تضمنت المعاملة السابقة شرطا فاسدا متمثلا في تطبيق فائدة على المبالغ المستحقة المتأخرة، وهذا هو المسمى بغرامة التأخير، وهي ربا، جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133ـ 7ـ 14 ـ في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه: ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.

وانظر الفتويين: 30843، 116001.

لكن رغم ذلك فالعقد صحيح والشرط باطل، لأنه شرط محرم لا ينافي مقتضى العقد، فيبطل الشرط ويصح العقد، كما بينا ذلك في الفتوى: 209482.
وعليه؛ فشراء المشتري الأول للأرض صحيح، ثم بيعها عليك صحيح أيضا، لكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من دخولك في عقد متضمن لشرط ربوي، فقد أعظم الله تعالى حرمة الربا، وتوعد صاحبه بالحرب، والمحق في الدنيا والعذاب الأليم يوم القيامة إذا لم يتب، فقال تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة:278ـ 279}.

وفي صحيح مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني