السؤال
وصلني جواب لسؤالي عن الزكاة بسؤال رقم: 2388526، فهل على الحلي كالخاتم والقلادة و... زكاة؟ لأنني لم أفكر في النية، وإنما أعطتني أمي هذا الذهب منذ أن كنت صغيرة وأظنه للزينة وقد قرأت عن خلاف العلماء في زكاة الذهب المستعمل، فهل آثم إذا أخذت بقول من لم يوجب زكاة الذهب المستعمل؟ وهل يمكن لأبوي أن يدفعا الزكاة عني؟ وإذا كان بعض الذهب من عيار: 21، وبعضه من عيار 22 وبعضه من عيار24ـ فكيف يكون حساب الزكاة في هذه الحالة إذا كان على عيار 21و22 زكاة؟ وهل يحسب كل واحد على حدة ثم يجمع مع أنه من عيارات مختلفة؟ وهل يجوز في الزكاة شراء الأشياء وإعطاؤها للمستحقين؟ أم يجب أن تكون الزكاة مالا؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور سنجيب عنها في النقاط التالية:
1ـ الذهب الذي وهبته لك أمك إن كنت تلبسينه للزينة فهو معد للاستعمال ولا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره ـ هذا ظاهر المذهب، وروي ذلك عن ابن عمر, وجابر, وأنس, وعائشة, وأسماء ـ رضي الله عنهم ـ وبه قال القاسم, والشعبي, وقتادة, ومحمد بن علي, وعمرة ومالك, والشافعي, وأبو عبيد, وإسحاق, وأبو ثور.. إلى أن قال: وقول الخرقي: إذا كان مما تلبسه أو تعيره يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معدا له، فأما المعد للكري أو النفقة إذا احتيج إليه ففيه الزكاة، لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء ففيما عداه يبقى على الأصل، وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه. انتهى.
وهذا القول هو المرجح عندنا، ولا إثم عليك في عدم إخراج زكاة الحلي تقليدا لهذا القول، وراجعي الفتوى رقم: 6237.
2ـ إذا كنت لا تلبسين الحلي ولم تنوي به الاستعمال ولا الاقتناء فقد صحح بعض أهل العلم عدم وجوب زكاته أيضا، جاء في المجموع للنووي: ولو اتخذ حليا مباحا في عينه، لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنزا واقتناء أو اتخذه ليؤجره، فإن قلنا تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح فهنا أولى، وإلا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه كما لو اتخذه ليعيره ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية العوامل، والثاني تجب قولا واحدا، لأنه معد للنماء، قال الماوردي: وهذا قول أبي عبد الله الزبيري وصححه الجرجاني في التحرير، لكن المذهب أنه على القولين، والأصح لا زكاة فيه، صححه الماوردي والرافعي وآخرون. انتهى
2ـ في حال وجوب الزكاة أو أردت الاحتياط فإنه يجوز لأبيك أو أمك أو غيرهما إخراج الزكاة نيابة عنك بشرط أن تأذني في ذلك، ولا يجزئ إخراجها بدون إذنك، لأن النية في شرط صحة الزكاة، كما سبق في الفتوى رقم: 99774.
3ـ نصاب الذهب ـ الذي تجب الزكاة فيه إذا بلغه ـ هو خمسة وثمانون غراما من الذهب الخالص فأكثر بشرط تمام الملك ومرور الحول ابتداء من اكتمال النصاب، وطريقة حساب الذهب الخالص تكون بضرب عدد الجرامات التي تملكينها في العيار وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، وهكذا تفعلين في الذهب الذي تملكينه كله وتضمين بعضه إلى بعض فإذا بلغ الحاصل نصابا وجبت زكاته.
4ـ الأصل أن تخرج الزكاة من الذهب نفسه، لكن يجزئ إخراجها نقودا أو أشياء تدفع للفقراء بناء على ما رجحناه في الفتوى رقم: 7086.
لكن لا بد من معرفة قيمة الذهب في السوق وقت إخراج الزكاة.
والله أعلم.