السؤال
في أي ألفاظ الإقامة يقوم المصلون ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وقت استحباب قيام الناس للصلاة عند الإقامة، فذهب الشافعي : إلى أنهم يقومون حين يُنتهى من الإقامة.
وقال أبو حنيفة : حين يقول : حي على الصلاة . وقال الحنابلة : حين يقول : قد قامت الصلاة.
وأجاب مالك عندما سئل عن ذلك؟ أنه لم يسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدًا محدودًا، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف.
فيكون ما ذهب إليه الإمام مالك هو الأقرب إلى الصواب ؛ لأنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والسلف كان فعلهم في ذلك مختلفا، فمنهم من يقوم في بداية الإقامة، ومنهم من يقوم حين يقول المقيم : قد قامت الصلاة . إلى غير ذلك .
لكن هذا إذا كان الإمام موجودًا، أما إذا لم يكن موجودًا وأقيمت الصلاة فلا يقوموا حتى يروه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
قال ابن قدامة في المغني : فإن أقيمت والإمام في غير المسجد ولم يعلموا قربه لم يقوموا، لما روى أبو قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. متفق عليه
زاد البخاري " قد خرجت"
وخرج عليّ رضي الله عنه والناس ينتظرونه للصلاة فقال : (مالي أراكم سامدين)!. انتهى
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني