السؤال
لا أستطيع نصح الرجال الأجانب مثلا الذين يتواجدون في الشارع إذا قالوا أو عملوا شيئا قد علمت عنه شيئا في الدين. فهل علي إثم ؟؟ وأخاف أيضا من نصح النساء خوفا من أن يرددني، ويحرجنني، وأنا ذات شخصية حساسة جدا من المواقف المحرجة.
فهذا الذي يمنعني، ولكني أتمنى أن أنصحهم لله.
فهل أنا مذنبة هكذا وماذا علي أن أفعل؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا ما التزمت بالضوابط الشرعية من الحجاب، وعدم الخضوع بالقول، ونحو ذلك، ثم رأت من الرجال من وقع في معصية، فلا بأس بنهيها إياه عن المنكر, وقد أخرج النسائي عن أنس- رضي الله عنه- قال: خطب أبو طلحة، أم سليم- رضي الله عنهما- فقالت: والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، ولا أسألك غيره..
وفي موضوع إنكار المرأة على من يوجد من الرجال في الشوارع، ينظر، إن وجد رجل يقوم بذلك، فعلى المرأة أن تكل الأمر إلى الرجال، وأما إن لم يوجد غيرها، وتعين عليها إنكار المنكر، فحينئذ ينظر في الحال، فإن غلب على ظنها السلامة من الفتنة، ومن ترتب مفاسد أعظم من مصلحة الإنكار، فعليها الإنكار في ضوء الضوابط المذكورة في الفتوى رقم: 124424. وإلا يغلب على الظن السلامة فلا تنكر.
وراجعي الفتوى رقم: 44541. والفتوى رقم: 46652، والفتوى رقم: 6163، والفتوى رقم:3054 ، والفتوى رقم: 25116.
وأما عن دعوتها ونهيها بنات جنسها، فينبغي لها أن تجتهد فيه ولا تقصر .
فقد قال الشيخ ابن باز في فتاويه: فالواجب على من لديها علم من النساء، أن تقوم بالواجب نحو الدعوة، والتوجيه إلى الخير حسب طاقتها؛ لقول الله عز وجل: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. وقوله عز وجل: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. وقوله سبحانه: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. انتهى.
ولا ينبغي ترك القيام بهذا الواجب بدعوى الحياء، ونخشى أن يكون ذلك مجرد ضعف وخور، وتهويل من الشيطان ليصد الإنسان عن القيام بما أمر الله تعالى به، أما إذا كان هناك خوف معتبر، فنرجو للخائف أن يكون معذورا، فقد روى أحمد وابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: رب رجوتك، وفرقت من الناس.
وإذا كانت تعلم عدم قبولهن النصح، فاختلف هل يلزمها نهيهن أم إنه يستحب ولا يجب، كما قدمنا بالفتوى رقم: 180123 وراجعي الفتوى رقم: 180067 .
والله أعلم.