الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: "أنتِ طالق إذا فتحتِ هذا الموضوع ثانية"

السؤال

قال لي زوجي: "أنتِ طالق إذا فتحتِ هذا الموضوع ثانية" فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ مع العلم أنه من المستحيل أن لا ينفتح ذلك الموضوع نهائيًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه لا يملك التراجع عنه, وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته - سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق, أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد, أو المنع - ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع عن التعليق, ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق - وإنما قصد بالتعليق التهديد, أو التأكيد, أو المنع - فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه, وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 161221.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنك إذا فتحت الموضوع الذي قصده زوجك وقع عليك الطلاق، فإن كان لم يسبق له أن طلقك طلقتين فله حينئذ أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فللمسألة حالتان:

الأولى: إن كان زوجك لم يقصد تعليق الطلاق على فتح الموضوع, وإنما قصد منعك من ذلك؛ فأكد بهذا اليمين, فإنك إذا فتحت الموضوع لم يقع عليك طلاق, وإنما تلزم زوجك كفارة يمين بالله, وهي مبينة في الفتوى رقم: 2022.
والثانية: إذا كان زوجك قصد تعليق الطلاق على فتح الموضوع, فله أن يتراجع عن هذا التعليق, ولا يلزمه شيء، وإذا لم يتراجع وقع عليك الطلاق إذا فعلت المعلق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني