الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بعض صور التجارة المعاصرة وكيفية تصحيحها لتتوافق مع الشرع

السؤال

ما حكم بيع التصريف بهذه الطريقة التي سأذكرها؛ لأنها منتشرة بين التاجرات فهي لا تحتاج إلى رأس مال وهي كالتالي:
الطريقة الأولى: آخذ بضاعة من تاجرة وأتفق معها على أن الدفع بعد أن أتمكن من بيعها ثم أحول لها مبلغ البيع، وإذا بقي شيء لم يبع أرجعه لها، وآخذ غيره، والبضاعة لم أدفع قيمتها ابتداء، واشترطت عليها أني من أحدد سعر البيع وليس هي، وأن لها سعر البضاعة الأولى فقط، أي أنها إذا أعطتني سلعة قيمتها خمسون فلي الحرية في بيعها بستين أو سبعين، وبعد البيع أحول لحسابها الخمسين، وهو المبلغ المتفق عليه بيننا، ووافقت على ذلك برضاها من طيب خاطر؛ لأنها رأت في هذه الطريقة فائدة لها، والاتفاق يكون قبل البدء بالعمل. فهل الطريقة صحيحة؟
الطريقة الثانية: أشتري بضاعة من تاجرة بمبلغ، وأبيعها بمبلغ أكثر، وأتفق معها أن البضاعة التي لا تباع ترجع لها، وترجع لي قيمتها، وأنا من أحدد سعر البيع، ووافقت على ذلك، واتفقنا على ذلك قبل البدء بالعمل، أي أني إذا اشتريت منها خمس سلع بقيمة مائة لكل سلعة، ودفعت المبلغ لها (500)، واستلمت السلع، وتمكنت من بيع ثلاث سلع بقيمة (130) لكل سلعة، وبقيت سلعتان لم تباعا، فأرجعهما لها، وترجع لي المائتين، وتم الترجيع بيننا؛ لأن هذا هو شرطنا من البداية، وهي وافقت عليه بكامل إرادتها؛ لأنها رأت أن في ذلك مساعدة لها على بيع بضاعتها. فماحكم هذه الطريقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطريقة الأولى يمكن تصحيحها على أنها عقد وكالة بالبيع مقابل عمولة هي ما زاد على الثمن, قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقًا, ووصله غيره, ولا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة, كما قال ذلك ابن حزم وابن قدامة وغيرهما, وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى: 14008.

وإذا تمت المعاملة كذلك، فلا حرج فيها على الراجح.

والطريقة الثانية هي معاملة بيع، لكن شرط رد السلعة أو ما لم يبع منها شرط ينافي مقتضي العقد، فهو شرط باطل قال ابن قدامة: أو يشترط عليه أن يبيعه، أو يقفه، أو متى نفق البيع وإلا رده، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، وإن أعتقه فالولاء له، فهذه وما أشبهها شروط فاسدة، وهل يفسد بها البيع؟ على روايتين. وقد فصلنا القول في ذلك, وبينا أن الشرط باطل والعقد صحيح في الفتوى: 54909.

ويمكن اجتنابه والاكتفاء بالوعد من التاجرة بالإقالة عند الحاجة إليها وعدًا غير ملزم, وحينئذ إن لم تبع السلعة طلبت منها الإقالة تنفيذًا لوعدها, فإن فعلت فبها ونعمت, وإلا فالسلعة للمشتري, ولا يلزم البائعة ردها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني