السؤال
شخص اشترى 90 من المعز بقيمة معينة من آخر، وبعد مدة أراد البائع أن يشتري منها 30 بقيمة أعلى من قيمتها السابقة، فما حكم هذا البيع؟.
شخص اشترى 90 من المعز بقيمة معينة من آخر، وبعد مدة أراد البائع أن يشتري منها 30 بقيمة أعلى من قيمتها السابقة، فما حكم هذا البيع؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البائع الأول قد قبض ثمن المعز في الصفقة الأولى، ثم اشتراها منه بثمن حال فلا بأس وإن كان بأكثر من ثمنها، قال ابن قدامة: وإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فقال أحمد رواية حرب: لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة، لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا فأشبه مسألة العينة. انتهى.
وقال البهوتي في الروض المربع في مسألة العينة: أو اشتراه بعد قبض ثمنه... جاز، قال ابن القاسم في حاشية الروض معلقا: أي باع السلعة، وقبض ثمنها، ثم اشتراها صح، لأنه لا توسل به إلى الربا. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 73242، 129313.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني