الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المتصدق هل يضره إن وقعت الصدقة في يد من لا يستحقها

السؤال

لدي مبلغ من المال وأود التبرع به لبناء مسجد أو حفر بئر، لكني في حيرة من أمري: هل أعطيه أحد أقاربي الذي يعمل في جمع التبرعات وتوزيعها على بعض الدول الإسلامية الفقيرة عن طريق معارفه بصفة غير رسمية؟ أم أعطيه للجمعيات الرسمية داخل السعودية لبناء مسجد - في الداخل أو الخارج -؟ لكنه يقال: إن هذه الجمعيات لا تعطي المال للثقات, وأصحاب العقيدة الصحيحة ليشرفوا على الأعمال الخيرية الموكلة لهم.
أفيدونا - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك تعطي صدقتك لمن تظن أنه سيوصلها إلى ما أردته، فإن تحريت ذلك فقد أحسنت وثبت أجرك، ولو وقعت الصدقة في غير ما أردت, فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجلٌ: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة, فخرج بصدقته ووضعها بيد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، وعلى غني، وعلى سارق، فأتي فقيل له: أما صدقتك، فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته.

قال ابن حجر في فوائد هذا الحديث: فيه أن نِيَّةَ الْمُتَصَدِّقِ إِذَا كَانَتْ صَالِحَةً قُبِلَتْ صَدَقَتُهُ, وَلَوْ لَمْ تَقَعِ الْمَوْقِعَ. انتهى.

وقال العيني: وَفِيه دَلِيل على أَن الله يَجْزِي العَبْد على حسب نِيَّته فِي الْخَيْر؛ لِأَن هَذَا الْمُتَصَدّق لما قصد بِصَدَقَتِهِ وَجه الله تَعَالَى قبلت مِنْهُ, وَلم يضرّهُ وَضعهَا عِنْد من لَا يَسْتَحِقهَا, وَهَذَا فِي صَدَقَة التَّطَوُّع. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة ما هو الأفضل في الصدقة في هذه الفتوى: 51031.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني