السؤال
أنا طالب مسلم بدولة غربية تزوجت من امرأة كتابية حتى لا أقع في الزنا، وهي امرأة مطلقة، وفي عقد النكاح كان هناك شاهدان دون وليها، والآن علم وليها وسوف تنتهي دراستي هنا وأريد أن أطلقها، فهل زواجي صحيح ويحل لي أن أطلقها؟.
أنا طالب مسلم بدولة غربية تزوجت من امرأة كتابية حتى لا أقع في الزنا، وهي امرأة مطلقة، وفي عقد النكاح كان هناك شاهدان دون وليها، والآن علم وليها وسوف تنتهي دراستي هنا وأريد أن أطلقها، فهل زواجي صحيح ويحل لي أن أطلقها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فولي المرأة ركن من أركان النكاح عند الجمهور وبالتالي، فنكاحك لتلك المرأة الكتابية بغير ولي باطل عند الجمهور، وعلم الولي أو إمضاؤه لهذا العقد لا يجعله صحيحا، كما سبق في الفتوى رقم: 50550.
فإن أردت البقاء مع هذه المرأة فلا بد من تجديد هذا العقد بتولي الولي له أو إنابته من يتولاه عنه، مع توفر باقي أركان النكاح الأخرى والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704.
وإذا أردت فراق هذه المرأة فطلقها، لأنه نكاح مختلف فيه، وهذا النكاح يصح على مذهب أبي حنيفة، ولذلك فإنه يمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي أو كان فعله العاقد تقليدا للإمام أبي حنيفة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47816.
والخلاصة أنه في حال صحة هذا النكاح فيجوز لك طلاق زوجتك إن شئت، فالأصل في الطلاق الإباحة، وعلى القول بفساده فإنه يتعين طلاقها أو يحكم قاض بفسخ هذا النكاح، وراجع الفتوى رقم: 161471.
مع التنبيه على أن نكاح الكتابية لا يجوز إلا بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 25840.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني