الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النكاح الفاسد هل يحتاج في فسخه إلى طلاق

السؤال

أنا امرأة مطلقة40 عمري عاما تزوجت رجلا متزوجا زواجا عرفيا عند مأذون وشاهدين اثنين، الرجل متزوج من مدينة غير مدينتنا ، ولما علم أهلي طلبوا مني أن أجعله يطلقني بحجة أولادي الذين أبوهم متزوج وتركهم بدون أن يعطيني سكنا ومصاريف كافية لهم، فهل يجوز لي طب الطلاق رغم أنه يريدني ولا يأخذ حقوقه الشرعية مني أم أن زواجي منه باطل لعدم وجود الولي رغم أن أبي موجود...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يصح نكاحها بدون إذن وليها بكرا كانت أم ثيبا، خلافا للإمام أبي حنيفة.

جاء في الموسوعة الفقهية: والمرأة وإن كانت رشيدة لا بد من إذن الولي عند نكاحها - بكرا كانت أو ثيبا - عند جمهور الفقهاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. انتهى.

وبناء على ما سبق فالنكاح الذي أقدمت عليه بدون إذن وليك يعتبر باطلا عند الجمهور ولابد من طلاق عند كثير منهم فيتعين عليك طلب الطلاق، فإن امتنع الزوج من الطلاق فعليك رفع الأمر لقاض شرعي ليحكم بفسخ هذا النكاح.

جاء في المغني لابن قدامة: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه. انتهى.

فإذا فسخ القاضي النكاح ورأيت أنك محتاجة إلى هذا الزوج لما ذكرته فإنه يجوز لك محاولة إقناع وليك بذلك، فإن استمر على إصراره فلك أن ترفعي الأمر إلى القضاء الشرعي لينظر في مسألتك ويعاملك بما فيه مصلحتك.

وإذا حكم القاضي بصحته فإنه يصير بذلك صحيحا نافذا؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الا جتهادية. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 47816.

وحينئذ لم يعد مباحا لك طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني