السؤال
هل يعتبر إدخال الرجل إصبعه في دبره زنا أو لواطًا؟ وهل يتزوج من بنات المسلمين في هذا الحال؟ وهل يقام الحد على من قام بهذا الفعل في الإسلام؟ وهل يدخل هذا تحت قاعدة الزاني لا ينكح إلا زانية؟
هل يعتبر إدخال الرجل إصبعه في دبره زنا أو لواطًا؟ وهل يتزوج من بنات المسلمين في هذا الحال؟ وهل يقام الحد على من قام بهذا الفعل في الإسلام؟ وهل يدخل هذا تحت قاعدة الزاني لا ينكح إلا زانية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تعمد إدخال الأصبع في الدبر لغير حاجة شرعية, سواء تعلق الأمر بالرجل أو المرأة, لكنه لا يعتبر زنًا ولا لواطًا, ولا يقام على فاعله الحد الشرعي للزنا أو اللواط, جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي: والذي يفيده كلام صاحب المدخل أن إدخال الأصبع في أحد المخرجين للرجل والمرأة حرام. اهـ. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 129364.
وقد ذكرنا تعريف الزنا واللواط في الفتوى رقم: 8448, والفتوى رقم: 22549.
كما أن هذا الأمر المحرم لا يمنع فاعله من الزواج بمن يباح له نكاحها, ولا ينطبق عليه قوله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني