الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يحسن نكاح فتاة تابت واستقامت على طاعة الله

السؤال

تعرفت إلى فتاة كانت قد صارحتني أنها اختلت برجل كانت تحبه, وكانوا قد مارسوا مقدمات الزنا دون الإيلاج, كما علمت أنها لا تصلي, وأريد أن أستفتيكم في المسائل التالية:
1ـ هل أذنبت بسؤالها إن كانت قد مارست علاقات محرمة؟
2ـ كنت قد نويت أن أشترط عليها التوبة وإقامة الصلاة قبل أن أعرض عليها الزواج؛ لكني لا أدري إن كانت هاته الشروط ستجدي نفعًا؛ فلا يعلم الغيب ولا ما تخفي القلوب إلى الله سبحانه, وأنا أخاف إن قبلت الآن وتزوجتها أن يكون لذلك تأثيرًا سلبيًا على العلاقة الزوجية.
3ـ هل أثاب إن سترت عليها وتزوجتها وكنت لها عونًا على العودة إلى الله, أم يفضل في هاته المسألة اختيار الزوجة الصالحة؟ وهل من نصّ آية أو حديث يسند الاختيار بين الأمرين؟ مع الإشارة إلى أني لم أشعر بالارتياح لأمر الزواج منها بعد صلاة الاستخارة.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أسأت بداية في التعرف إلى هذه الفتاة، فإن مثل هذا التعارف وهذه المحادثات من أقرب أبواب الفتن, ثم إنك أسأت مرة أخرى بسؤالك إياها عن ممارستها لعلاقات محرمة!! فتب إلى الله تعالى واستغفره, ودع عنك تلك المحادثات, وراجع الفتويين: 103011، 11945.

وأما بالنسبة للزواج منها من عدمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالظفر بذات الدين فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.

ومن لا تواظب على صلاتها, وتقيم علاقة مع رجل أجنبي، ليست من هذا الصنف.

وأمر الزواج ينبغي أن لا يبنى على المخاطرة والمجازفة، لا سيما في أمر الدين, ولعل ما يؤكد البعد عن هذه الزيجة أنك لم تسترح لها بعد الاستخارة!

لكن إن أنهيت علاقتك بهذه الفتاة، وعلمت بعد ذلك أنها تابت إلى الله واستقامت على طاعته، فيحسن الزواج بها, وأنت مأجور حينئذ إن سترت عليها, وتزوجتها بنية إعانتها على الخير, وتثبيتها على الطاعة, وراجع الفتويين: 94189، 77006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني