الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال ميراث الأخت من أخيها

السؤال

هل ترث الأخت من أخيها الميت إذا كان للميت أخوان, وللميت ابنة بنته ؟
الرجاء أن تفيدوني في هذا و جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأخت إما أن تكون أختا شقيقة، أو أختا من الأب، أو أختا من الأم .
فالأخت الشقيقة ترث أخاها بشرطين: أولهما: عدم وجود فرع وارث ذكر ( ابن أو ابن ابن وإن نزل ) , وثانيهما: عدم وجود الأب. فإذا لم يوجد هذان فإنها ترث أخاها, ويختلف مقدار إرثها باختلاف حالها، فإن كان معها إخوة أشقاء، فإنها ترث معهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
والأخت من الأب ترث بثلاثة شروط: الشرطان المذكوران آنفا، وشرط آخر وهو عدم وجود أخ شقيق أو أختان شقيقتان، إلا إن وجد أخ لأب يعصبها في هذه الحال.
والأخت من الأم ترث بشرطين: أولهما: عدم وجود فرع وارث مطلقا – سواء كان ذكرا أو أنثى – وثانيهما: عدم وجود أصل ذكر وارث, أب أو جد وإن علا, فإذا وجد واحد من هذين لم ترث, وإذا لم يوجد منهم أحد ورثت.

وأما بنت البنت فإنها من ذوي الرحم وليست من الوارثات.
وإذا كانت السائلة الكريمة حريصة على بيان قسمة تركة معينة، فلتدخل بيانات الورثة من الرجال والنساء كاملة من خلال محور حساب التركة في صفحة المواريث من موقعنا، وتجدينه على هذا الرابط :


http://www.islamweb.net/merath/index.php

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني