السؤال
توفيت والدة زوجتي، وزوجها على قيد الحياة، ولها ثلاث بنات فقط، لا يوجد ذكور. وتركت مبلغا من المال في البنك، والمتوفية لها إخوة رجال، ونساء. فهل لإخوتها حق في التركة من الرجال، والنساء؟
توفيت والدة زوجتي، وزوجها على قيد الحياة، ولها ثلاث بنات فقط، لا يوجد ذكور. وتركت مبلغا من المال في البنك، والمتوفية لها إخوة رجال، ونساء. فهل لإخوتها حق في التركة من الرجال، والنساء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا -أخي السائل- حال أولئك الإخوة، والأخوات، هل هم أشقاء للمرأة المتوفاة، أم إخوانها، وأخواتها من أبيها فقط، أم من أمها فقط، أم هم خليط بين ذلك، ومعرفة هذا له تأثير في الجواب، والذي يمكننا قوله باختصار هو أن حال أولئك الإخوة، والأخوات لا يخلو من ثلاث احتمالات:
أولها: أن يكونوا جميعا أشقاءَ لها، أو جميعا إخوةً، وأخواتٍ لها من أبيها، وفي هذه الحال، فإنهم عصبةٌ يرثونها، فيأخذون ما بقي بعد ربع الزوج، وثلثي البنات، فيكون لزوجها الربع؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله -تعالى-: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء:11}، ولبناتها الثلثان؛ لقول الله -تعالى- في ميراث الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. { النساء:11}، والباقي للإخوة، والأخوات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله -تعالى- في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء:176}.
ثانيهما: أن يكون بعضُهم شقيقا لها، وبعضهم من الأب، وفي هذه الحال، فإن الباقي بعد فرض البنات، والزوج للشقيق منهم، ويسقط من كان من الأب؛ لأنه لا يرث مع وجود الشقيق، ولا مع وجود الشقيقة العاصبة مع البنات، قال ابن رشد في بداية المجتهد: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْإخُوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يَحْجُبُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ عَنِ الْمِيرَاثِ.... اهـــ.
وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: تُسْقِطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ ــ اجْتَمَعَتْ مَعَ الْبِنْتِ ــ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ، أَوْ مَعَهُمَا ــ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ، كَمَا يُسْقِطُهُمْ الْأَخُ الشَّقِيقُ . اهــ.
ثالثها: أن يكونوا إخوةً، وأخواتٍ لها من أمها ــ وليسوا أشقاء، ولا من الأب ــ وفي هذه الحال، فإنهم لا يرثونها؛ لكونهم يُحجبون ببناتها حجب حرمان، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان، أو أنثى. اهــ.
وفي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ ذُكُورًا كَانُوا، أَوْ إنَاثًا بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى، وَبِوَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى. اهــ.
ومن المهم أن تعلم أخي السائل أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة، إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة كيفية قسمة تركة تلك المرأة على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني