الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط المقرض على المقترض أن يشتري له بمبلغ القرض سلعة

السؤال

طلبت من شخص مبلغ مائة ألف ريال سلفة, وقال: سأعطيك المبلغ, ووقت توفره لديك اشترِ لي جيب تويوتا برادو 2013 فهل هذا يندرج ضمن الربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاشتراط المقرض أن تشتري له بمبلغ القرض الذي سيقرضه لك سيارة يؤدي إلى حرمة تلك المعاملة؛ لأن توكيله لك في الشراء منفعة ينتفع بها بسبب القرض, وقد اشترطها عند دفعه, وكل قرض جر نفعًا فهو ربا, واسوأ من ذلك ما لو كان ثمن السيارة أكثر من مبلغ القرض, ويريد منك إتمامه من عندك.

وعليه: فلا يجوز لك قبول ذلك الشرط, ولا الاقتراض منه ما لم يسقط شرطه أو طلبه, جاء في الموسوعة الفقهية: من شروط صحة القرض أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه وشرط شرطًا له فيه منفعة, أو أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحًا؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا.

لكن هناك طريقة مشروعة يمكنكما الاتفاق عليها وهي أن تكون المعاملة بينكما بيع سلم؛ بحيث يشتري منك سيارة موصوفة في الذمة تسلمها إليه في أجل معلوم تتفقان عليه, ويسلمك الثمن الذي تتراضيان عليه مقابلها في مجلس العقد؛ وحينئذ تكون المعاملة سلَماً لا قرضًا، وهذا مخرج شرعي وبديل عن الدخول في معاملة محرمة, وقد بينا شروط بيع السلم وضوابطه في الفتويين: 26553 - 183231.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني