الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للمظلوم أن يدعو على ظالمه دون اعتداء في الدعاء والصبر أفضل

السؤال

أمتلك أنا وإخوتي في مصر عقارًا مكونًا من ثلاث طوابق, به شقة مؤجرة بقانون الإيجار القديم الظالم المعروف في مصر, بمبلغ 41 جنيهًا فقط, منذ أكثر من ثلاثين عامًا, مع العلم أن الأجرة ثابتة وغير قابلة للزيادة, والعقد مؤبد المدة أيضًا - وحسبنا الله ونعم الوكيل - وهذه الشقة في حقيقة الأمر مغتصبة, وليست مؤجرة؛ بسبب قيام المستأجر الأصلي بإرغام والدي - رحمه الله - على تغيير عقد الإيجار بعد تحريره بنظام المفروش بأيام قليلة من عقد إيجار بنظام المفروش - وهو نظام إيجار يحق لمالك الشقة المؤجرة أخذها من المستأجر وقت ما يشاء عند الحاجة إليها - إلى عقد مشاهرة - مؤبد المدة وغير محدد المدة - علمًا بأن ذلك المستأجر قد استخدم أسلوب الضغط تحت تهديد السلاح مستعينًا بأقاربه وأهله, ومن الجدير بالذكر أيضًا - ومن باب توضيح الأمر - أن والدي - رحمه الله - كان يرفض بشدة مبدأ تأجير هذه الشقة, وقد سبق أن رفض طلب هذا المستأجر أكثر من مرة, وأخيرًا قال له هذا المستأجر: حرر لي عقد إيجار بنظام العقد المفروش بصفة مؤقتة إلى أن أستطيع أن أجد شقة في أي مكان آخر وأترك شقتك, وبالفعل وافق والدي بحسن نية منه, وبمجرد إبرام العقد المفروش مع والدي - رحمه الله - قام هذا المستأجر بتنفيذ مؤامرته بتهديد والدي بالقوة مستخدمًا أهله في نفس المنطقة - علمًا أن والدي كان يعيش وحده بعيدًا عن أهله - لتغيير نظام العقد رغمًا عن أنف والدي ليصبح عقدًا مؤبد المدة, ثم توفي المستأجر الأصلي بعد عدة سنوات, وتم توريث الشقة المستأجرة بموجب هذا القانون الظالم إلى أولاده, وهم عبارة عن 4 بنات وولد, وبعد زواج البنات وخروجهن من الشقة أقام أخوهن إقامة كاملة في الشقة وتزوج فيها, وعندما حاولنا عرض المنزل للبيع بعد طلب إخوتي تقسيم التركة بعد وفاة الوالد والوالدة - رحمهما الله - قام ابن المستأجر المقيم في الشقة بمساومتنا بطلب مبلغ خمسمائة ألف جنيه؛ مقابل أن يرجع إلينا شقتنا التي استأجرها والده منذ أكثر من ثلاثين عامًا؛ لكي نستطيع التصرف في عقارنا هذا بالبيع, وإعطاء كل ذي حق حقه من الورثة الشرعيين, فهل هذا من شرع الله أن يرث أبناء المستأجر من تركة صاحب العقار ويحرم أبناء صاحب العقار - الورثة الشرعيين أصحاب الحق - من التصرف في أملاكهم؟ وما حكم هذا الابن الذي سكن في الشقة بعد وفاة والده المستأجر الأصلي للشقة, ولا يريد إرجاعها لأصحابها, وهو يعلم علم اليقين أنها مأخوذة بالقوة دون رضا صاحبها مسبقًا, بل ويساومهم أيضًا على أخذ مبلغ كبير منهم مقابل إرجاع الشقة لهم؟ وأنأ أدعو على هذا الساكن بعد كل صلاة بأن يهلكه الله, وأن ينتقم منه، فهل هذا حرام؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما العقد المذكور فهو باطل, ولا اعتبار له شرعًا, وعلى من بيده الشقة تسليمها إليكم, وليس له إلزامكم بدفع عوض عن ذلك ولو جنيهًا واحدًا, وإلا فهو ظالم متعد.

والمظلوم له أن يدعو على ظالمه لكن دون اعتداء في الدعاء, والصبر أفضل.

والأولى ان توسطوا من أهل الفضل والدين من له تأثير وكلمة عند من بيده العقار لحل المشكلة, ورد العقار إليكم, ويبين له ظلمه وحرمة منعه لكم من التصرف في عقاركم. وانظر تفصيل ذلك كله في الفتاوى: 58077/ 146407/103305/ 184741.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني