الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما العقد المذكور فهو باطل, ولا اعتبار له شرعًا, وعلى من بيده الشقة تسليمها إليكم, وليس له إلزامكم بدفع عوض عن ذلك ولو جنيهًا واحدًا, وإلا فهو ظالم متعد.
والمظلوم له أن يدعو على ظالمه لكن دون اعتداء في الدعاء, والصبر أفضل.
والأولى ان توسطوا من أهل الفضل والدين من له تأثير وكلمة عند من بيده العقار لحل المشكلة, ورد العقار إليكم, ويبين له ظلمه وحرمة منعه لكم من التصرف في عقاركم. وانظر تفصيل ذلك كله في الفتاوى: 58077/ 146407/103305/ 184741.
والله أعلم.