السؤال
حدث خلاف بين رجل وزوجته، وقال لها أثناء ذلك كلمات من قبيل " انتهينا" " ستصلك ورقتك خلال أسبوع" وكان يستحضر في نيته التهديد فقط.
وفي اليوم التالي بدأ الجدال مرة ثانية حول ما حدث في اليوم السابق، وقال لها " أنت طالق" وفي نيته إيقاع ما كان يهدد به بالأمس. حدث ذلك في طهر فيه جماع، وتبين بعد ذلك أن هناك حملا، علما أنه قبل عدة سنوات قال لها أيضا " أنت طالق" أيضا بسبب الخلافات وكان أيضا في طهر فيه جماع.
والسؤال: هل يقع الطلاق؟ وإذا وقع هل هي الطلقة الثانية أم الثالثة؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته " انتهينا " أو قوله لها: " ستصلك ورقتك خلال أسبوع " لا يقع به الطلاق إلا إذا قصده. فإذا قصد مجرد التهديد لم يقع طلاقه. وأما قوله في اليوم التالي: " أنت طالق " فهو طلاق واقع بقطع النظر عن قصده، وكونها كانت في طهر جامعها فيه لا يمنع وقوعها على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 50546.
وقد ذكرت أنه تبين وجود حمل بعد ذلك، وهو لا يغير من الحكم شيئا؛ لأنه على افتراض أنه طلق في حال الحمل، فهو طلاق سني وليس بدعيا كما هو مبين بالفتوى رقم: 8094.
وأما الطلقة التي تلفظ بها قبل عدة سنوات فهي واقعة، فتكون بذلك قد وقعت طلقتان.
وننبه إلى الحذر من الخلاف بين الزوجين، وتحري الحكمة إن وقع، والحرص على معالجته بعيدا عن الطلاق قدر الإمكان. وإذا نشزت الزوجة أو نشز الزوج فلكل علاجه، وراجعي في ذلك الفتويين: 2589 - 35669.
والله أعلم.