الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينبغي منع الزوجة من زيارة أقاربها لغير سبب معتبر شرعا

السؤال

ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة أقاربها – العمة, والخالة, والعم - حتى لو حدثت ظروف, مثل: مرض, أو زواج, أو وفاة؛ بحجة أنهم لم يزوروها بعد أن تزوجت, ويقول: من لم يدخل بيتي فلا أعرفه, ولا أزوره، بالرغم أن عمها حدثت له حادثة ونقل إلى المستشفى, وهي كانت موجودة عند والدتها, وجميعهم ذهبوا إليه لزيارته, ولكن الزوج قال لها: لا تذهبي, وظلت وحدها في المنزل, وعمها غضب منها؛ لأنها كانت موجودة, ولم تذهب لزيارته, فهل الزوج يأثم من منع زوجته من زيارة أقاربها؟ وإذا ذهبت رغمًا عنه هل تأثم لمخالفة أوامر زوجها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها لغير سبب معتبر شرعًا, كخوف إفسادها، ومع هذا فلو أنه منعها وجبت عليها طاعته، ولا سيما إن كان المنع لأمر شرعي, وتراجع الفتوى رقم: 22026.

ويمكن للزوجة أن تصل أقاربها بأي وجه من وجوه الصلة الأخرى, كالاتصال الهاتفي, ونحو ذلك، فصلة الرحم تتحقق بما تعارف الناس على أنه صلة, كما بينا بالفتوى رقم: 7683.

وننصح بأن تقوم الحياة الزوجية على التفاهم، وأن يسود حسن العشرة، وتكون بينهما المودة والرحمة، وأن يعين كل منهما الآخر على البر بأهله وصلة رحمه, وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 20950.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني