الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها لغير سبب معتبر شرعًا, كخوف إفسادها، ومع هذا فلو أنه منعها وجبت عليها طاعته، ولا سيما إن كان المنع لأمر شرعي, وتراجع الفتوى رقم: 22026.
ويمكن للزوجة أن تصل أقاربها بأي وجه من وجوه الصلة الأخرى, كالاتصال الهاتفي, ونحو ذلك، فصلة الرحم تتحقق بما تعارف الناس على أنه صلة, كما بينا بالفتوى رقم: 7683.
وننصح بأن تقوم الحياة الزوجية على التفاهم، وأن يسود حسن العشرة، وتكون بينهما المودة والرحمة، وأن يعين كل منهما الآخر على البر بأهله وصلة رحمه, وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 20950.
والله أعلم.