الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في الزواج من شاب ذي خلق ودين وإن كان معاقا

السؤال

تقدم لخطبتي شاب بلجيكي، مسلم، لكنه معاق ‏حركيا، صليت صلاة الاستخارة، فقررت الزواج ‏من هذا الشخص، محتسبة الأجر من الله عز ‏وجل، لكن المشكلة أن والدي يرفضه بدعوى ‏إعاقته، وأن المجتمع سينظر إلى هذا الزواج ‏بسخرية.
طلبت من والدي أن يسأل عن أخلاقه وتدينه، ‏وينسى مسألة إعاقته؛ لأن الله ابتلاه بهذه ‏الإعاقة، لكن والدي مصر على رأيه.‏
فأخبرته أني سأسأل علماء الدين في هذه المسألة ‏‏-الزواج من رجل معاق، ونظرة الدين إلى هذا ‏الزواج- فوافق بشرط أن أعطيه إجابات كل عالم ‏سألته، أرسلت العديد من الرسائل، لكن لم أحصل ‏على أي إجابة من أي عالم دين عبر الإنترنت.
‏فأرجوكم ساعدوني في حل مشكلتي، أريد جوابا ‏مفصلا عن رأي الدين في الزواج من رجل معاق، ‏حسن الدين، والخلق، فأنا كلما صليت صلاة ‏الاستخارة وجدت نفسي متشبثة أكثر بهذا ‏الزواج؟
وجزاكم الله كل خير.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الشاب صاحب دين وخلق، فلا حرج في قبوله زوجا، فالراجح من أقوال الفقهاء أن الكفاءة المعتبرة في النكاح كفاءة الدين، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 998. فلا ينبغي رفض هذا الشاب لمجرد كونه معاقا. فنوصي والدك بالموافقة على زواج هذا الشاب منك، وسخرية المجتمع من هذا النكاح قد تكون متوهمة، وعلى فرض كونها حقيقة، فلا ينبغي الالتفات إلى مثل هذا، فلو ترك المرء مصالحه لكلام الناس أدى ذلك إلى الفساد. فإن اقتنع والدك بعد هذا كله فالحمد لله، وإن أصر على الرفض فالمظنون بالوالد الحرص على مصلحة ابنته وبعد نظره في ذلك، فاسمعي له وأطيعي. وانظري الفتوى رقم: 68181.

وإن خشيت أن يلحقك ضرر برفض هذا الشاب كأن تكوني قد تقدمت بك السن، وتخشين أن لا تجدي خاطبا، فلا حرج عليك في الزواج ولو لم يرتض ذلك والدك، فطاعة الوالدين تجب في المعروف، وليس من المعروف طاعتهما فيما فيه ضرر على الولد. وراجعي حدود طاعة الوالدين بالفتوى رقم: 76303.

وننبهك هنا إلى أن الولي شرط لصحة النكاح على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجعي الفتوى رقم: 1766. وإذا خشيت المرأة أن يعضلها وليها، فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، أو ما يقوم مقامه كالمراكز الإسلامية. وراجعي الفتوى رقم: 7759.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني