السؤال
كنت مسافرًا وجمعت صلاتي الظهر والعصر قصرًا, وأتاني رجل وقال: صلاة الظهر يوم الجمعة لا تقصر, فنويت صلاة الظهر بعد الفراغ منها عصرًا, ثم صليت معه صلاة العصر فقصر الإمام وأتممت أربع ركعات, ونويتها ظهرًا, فماذا عليّ؟
جزاكم الله خيرًا
كنت مسافرًا وجمعت صلاتي الظهر والعصر قصرًا, وأتاني رجل وقال: صلاة الظهر يوم الجمعة لا تقصر, فنويت صلاة الظهر بعد الفراغ منها عصرًا, ثم صليت معه صلاة العصر فقصر الإمام وأتممت أربع ركعات, ونويتها ظهرًا, فماذا عليّ؟
جزاكم الله خيرًا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزعم بأن صلاة الظهر لا تقصر في يوم الجمعة زعم باطل، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة يوم الجمعة جمعًا وقصرًا، وإذا علمت هذا: فإن الذي فهمناه من سؤالك أنك صليت الظهر مقصورة ثم جعلتها عصرًا بعد الفراغ منها, ثم صليتها بعد ذلك تامة، فإن كان كذلك فإن صلاتك الظهر وقعت صحيحة مجزئة عنك، وأما تحويلها للعصر بعد الفراغ منها فلغو لا أثر له، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: نَوَى قَطْعَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، لَمْ تَبْطُلْ بِالْإِجْمَاعِ، وَكَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ. انتهى.
وعليه: فيجب عليك أن تصلي العصر لكونك لم تصلها, فهي دين في ذمتك يجب عليك الوفاء به، وإذا صليتها في الحضر فهل تصليها اثنتين أو أربعًا؟ في ذلك خلاف انظر لمعرفته الفتوى رقم: 136808.
وأما إن كنت صليت الظهر والعصر ثم أعدتهما على الوجه المذكور فإن صلاتك الأولى أجزأتك, ولا شيء عليك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني