السؤال
هناك إمام مسجد يصلي الصلوات الخمس, ويقول: إنه لن يطلق لحيته أبدًا, و يشك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق لحيته, ويقول لنا: هل رأيتموه؟ فنأتيه بالأحاديث فيشكك فيها أيضًا, ويقول: إن اللحية - وسخ - كما أنه غير مواظب على الصلاة في المسجد أبدًا, فهل يجوز أن يؤم الناس أم لا؟
وهل يشترط لمن أشرك بالذبح لغير الله أن يعلن توبته على الملأ؛ لكي يرجع للإسلام؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا كان ذلك الإمام يسخر من اللحية ويصفها بأوصاف قبيحة فإن هذا يعتبر استهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام, ويخشى على صاحبه من الكفر - والعياذ بالله - وانظر الفتوى رقم: 69059 عن الصلاة خلف المستهزئ باللحية, والفتوى رقم: 174819عن حكم الاستهزاء باللحية, ولا شك أن رده لشعيرة اللحية بحجة أننا لم نر النبي صلى الله عليه وسلم مع ثبوت الأحاديث بذلك لا شك أن هذا جهل فاضح, إذ من المعلوم أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به لا يشترط له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولا سماعه.
وأما هل يشترط لصحة توبة من وقع في الشرك إعلانها على الملأ؟
فجوابه: أنه لا يشترط لصحة توبة العبد فيما بينه وبين الله إعلانها على الملأ, ومن حقق شروط التوبة صحت توبته ولو لم يعلنها, بل التوبة مع الستر أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل" رواه الحاكم وصححه الألباني.
والذبح لغير الله تعالى تقربا وتعظيما لا شك أنه شرك كما بيناه في الفتوى رقم: 178957 وغيرها, ولكن لا يحكم بكفر المسلم بمجرد فعله؛ إذ قد يكون جاهلا, أو متأولا, وهذه من موانع التكفير, فلا بد من تعليمه وإقامة الحجة عليه, فإن أصر بعده حكم بكفره وتوبته حينئذ برجوعه عن استحلال الذبح لغير الله تعالى, ولا يشترط إعلانها على الملأ كما ذكرنا, وانظر الفتوى رقم: 12190عن إعلان التوبة أم إخفاؤها أفضل, والفتوى رقم: 94873عن شروط توبة المرتد.
والله تعالى أعلم.