الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخوين وأخت أشقاء وغيرهم

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد: 2.
(ابن أخ شقيق) العدد: 2.
للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 3.
(زوجة) العدد: 1.
(أخت شقيقة) العدد: 1.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود بنات للميت، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

وللبنات الثلثان، قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

والباقي للإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ وللبنات الثلثان ـ ثمان وأربعون سهما ـ ولكل أخ شقيق ستة أسهم، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، وهذه صورتها:

التركة 24× 3 72
الزوجة 1 3 9
البنات 3 16 48

الإخوة الأشقاء 2

الأخت الشقيقة 1

5

12

3

أما ابن الأخ الشقيق فلا يرث، لأنه محجوب حجب حرمان بالأخوين الشقيقين وبالأخت أيضُا، فهم أقرب منه للميت، والأصل في هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني