الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من يرسل أمولا للتجارة

السؤال

هل يشترط وجود سبب للزواج بثانية إذا كنت مقتدرا ماليا وجسميا؟ وأيضا أرسلت أموالا لصديقي على شكل دفعات عند بداية كل شهر كي يقوم بتشغيلها في تجارته، فكيف أخرج عنها الزكاه؟ وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالله عز وجل قد أحل للرجل أن يتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة، لكن بشرط العدل بين الزوجات، كما قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء:3}.

وبشرط القدرة على القيام بواجباتهن من نفقة ونحوها، أما وجود سبب لذلك فليس بشرط, وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 124568، 162005، 140970.

أما الأموال التي أرسلتها للتجارة: فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارية تملكها وقد حال عليها الحول ـ من يوم بلغت نصابا لا من يوم إرسالها ـ وتجب الزكاة في ربحها أيضا، ولا يشترط أن يحول عليه الحول، لأنه تابع لرأس المال، وتجب الزكاة كذلك في كل دفعة ترسلها مع أرباحها أيضا إذا حال عليها الحول اعتبارا من يوم ملكها وليس اعتبارا بوقت إضافتها لمال التجارة، فتجب زكاتها ولو لم تبلغ النصاب، لأنها تبع للنصاب الذي تتجر به باعتبار الجميع جنسا واحدا وفي ملك شخص واحد.

ومقدارالزكاة ربع العشر 2.5 %, والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 26658، 104394، 99948.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني