السؤال
بالنسبة لتحريم التعامل بما فيه شعارات لديانات باطلة، هل استعمال كتاب فيه شعار صغير لمؤسسة شعارها فيه علامة زائد ـ لعلهم قصدوا الصليب أو العلم البريطاني الذي يحوي نفس العلامة ـ يدخل في الجزء المكفر من التشبه بالكفار أو قريبًا من ذلك؟ علمًا بأن استعمال هذا الشيء لا يكون بسبب ما يحويه من باطل، وإنما يكون طلبًا لما لا باطل فيه من باقي المحتويات؟ أو لوحة مفاتيح الهاتف التي تحمل وسط العلامات الكثيرة علامة الصليب الصريح خصوصًا إن دعت لذلك حاجة قوية قد لا تصل إلى حد الاضطرار.. فالمشكلة هي أن الشيخ ابن تيمية ـ الذي عهدت عنه التيسير ـ كلامه مخيف حقًا في هذا الصدد، فما فهمته من كلامه يكاد يصل ـ لكن لا يصل مائة بالمائة ـ إلى أن التشبه بالكفار في أمر كفري كفر! الواقع أن التشبه بالكفار في أمر كفري لا يكون أبدًا عندي بعيدًا عن ذلك بعدًا كبيرًا، لكن هل يدخل في التشبه مجرد امتلاك كتاب أو ورقة امتحان، لأن الكتاب قد يكون من اليسير إزالة السوء منه، وأما ورقة الامتحان فلا سبيل لتغيير ما فيها فإذا وجد فيها علم دولة أو مؤسسة احتوت على علامة زائد أو صليب صريح ـ طوله مخالف لعرضه ـ فهل يكفر الممتحن؟ وهل تجوز مشاهدة فيديو مفيد لتعلم شيء ما مع إغلاق الصوت إن احتوى الفيديو على موسيقى، يعني أشغل الفيديو دون سماع الموسيقى، بل دون سماع أي صوت أصلًا؟ أم أكون هكذا كأني راض بما حواه الفيديو من موسيقى حتى لو لم أسمعها؟ أظن هذا السؤال غير مكرر والله أعلم لذا أرجو عدم الإحالة لسؤال آخر، وبارك الله فيكم.