الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس كل ما كان على رسم يشبه الصليب صليبا ، فعليك أولا أن تتحقق هل ما رسم على هذا الكتاب صليب أو هو رسم علامة الزائد، ثم إن اقتناء شيء مما يحتوي على التصليب صورة أو جسما قبل طمس الصليب ونقضه مما يمنع على المسلم على الراجح من أقوال أهل العلم، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم: كان لا يرى في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه.
قال الشوكاني: والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التي فيها تصاوير.
وليس كون الشخص أراد اقتناء هذا الشيء لغير غرض الصليب، أو اقتناه للحاجة إليه مسوغا للاقتناء قبل النقض، لإمكان الطمس والمحو غالبا في كل شيء، ومن تعسر عليه النقض وكانت به ضرورة إلى الاقتناء فلا مانع من تقليد من يقول بمجرد الكراهة، ثم إن مجرد الاقتناء ـ وإن كان محرما ـ ليس تشبها ما لم يقصد به المقتني ذلك، فإذا قصد المقتني للصليب التشبه بالكفار، فمعلوم ما لأهل العلم في التشبه بالكفار، وقد بينا ذلك وسقنا كلام شيخ الإسلام في الفتوى رقم: 161147.
أما ما يتعلق بمشاهدة الفيديو مع كتم صوت الموسيقى المحرمة وتغطيته فلا بأس به، إذا لم يكن ثمت وجه تحريم آخر فيما تشاهده، إذ تحريم الموسيقى إنما يتعلق بسماعها، وإخفاؤك للصوت كاف في عدم رضاك به، وعلى السائل أن يحذر من الوساوس ويبتعد عنها قبل أن يستفحل أمرها عنده، فإنها ليست إلا من الشيطان.
والله أعلم.