حكم اقتناء ما رسم فيه الصليب وهل يعد من التشبه بالمشركين

19-9-2012 | إسلام ويب

السؤال:
بالنسبة لتحريم التعامل بما فيه شعارات لديانات باطلة، هل استعمال كتاب فيه شعار صغير لمؤسسة شعارها فيه علامة زائد ـ لعلهم قصدوا الصليب أو العلم البريطاني الذي يحوي نفس العلامة ـ يدخل في الجزء المكفر من التشبه بالكفار أو قريبًا من ذلك؟ علمًا بأن استعمال هذا الشيء لا يكون بسبب ما يحويه من باطل، وإنما يكون طلبًا لما لا باطل فيه من باقي المحتويات؟ أو لوحة مفاتيح الهاتف التي تحمل وسط العلامات الكثيرة علامة الصليب الصريح خصوصًا إن دعت لذلك حاجة قوية قد لا تصل إلى حد الاضطرار.. فالمشكلة هي أن الشيخ ابن تيمية ـ الذي عهدت عنه التيسير ـ كلامه مخيف حقًا في هذا الصدد، فما فهمته من كلامه يكاد يصل ـ لكن لا يصل مائة بالمائة ـ إلى أن التشبه بالكفار في أمر كفري كفر! الواقع أن التشبه بالكفار في أمر كفري لا يكون أبدًا عندي بعيدًا عن ذلك بعدًا كبيرًا، لكن هل يدخل في التشبه مجرد امتلاك كتاب أو ورقة امتحان، لأن الكتاب قد يكون من اليسير إزالة السوء منه، وأما ورقة الامتحان فلا سبيل لتغيير ما فيها فإذا وجد فيها علم دولة أو مؤسسة احتوت على علامة زائد أو صليب صريح ـ طوله مخالف لعرضه ـ فهل يكفر الممتحن؟ وهل تجوز مشاهدة فيديو مفيد لتعلم شيء ما مع إغلاق الصوت إن احتوى الفيديو على موسيقى، يعني أشغل الفيديو دون سماع الموسيقى، بل دون سماع أي صوت أصلًا؟ أم أكون هكذا كأني راض بما حواه الفيديو من موسيقى حتى لو لم أسمعها؟ أظن هذا السؤال غير مكرر والله أعلم لذا أرجو عدم الإحالة لسؤال آخر، وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس كل ما كان على رسم يشبه الصليب صليبا ، فعليك أولا أن تتحقق هل ما رسم على هذا الكتاب صليب أو هو رسم علامة الزائد، ثم إن اقتناء شيء مما يحتوي على التصليب صورة أو جسما قبل طمس الصليب ونقضه مما يمنع على المسلم على الراجح من أقوال أهل العلم، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم: كان لا يرى في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه.

قال الشوكاني: والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التي فيها تصاوير.

وليس كون الشخص أراد اقتناء هذا الشيء لغير غرض الصليب، أو اقتناه للحاجة إليه مسوغا للاقتناء قبل النقض، لإمكان الطمس والمحو غالبا في كل شيء، ومن تعسر عليه النقض وكانت به ضرورة إلى الاقتناء فلا مانع من تقليد من يقول بمجرد الكراهة، ثم إن مجرد الاقتناء ـ وإن كان محرما ـ ليس تشبها ما لم يقصد به المقتني ذلك، فإذا قصد المقتني للصليب التشبه بالكفار، فمعلوم ما لأهل العلم في التشبه بالكفار، وقد بينا ذلك وسقنا كلام شيخ الإسلام في الفتوى رقم: 161147.

أما ما يتعلق بمشاهدة الفيديو مع كتم صوت الموسيقى المحرمة وتغطيته فلا بأس به، إذا لم يكن ثمت وجه تحريم آخر فيما تشاهده، إذ تحريم الموسيقى إنما يتعلق بسماعها، وإخفاؤك للصوت كاف في عدم رضاك به، وعلى السائل أن يحذر من الوساوس ويبتعد عنها قبل أن يستفحل أمرها عنده، فإنها ليست إلا من الشيطان.

والله أعلم.

www.islamweb.net