السؤال
أنا متزوجة وليس لدي مصدر دخل، وعندي 40 مثقالا من الذهب تقريبا، وعندما يحول حول الزكاة أبيع من الذهب بمقدار الزكاة الواجبة علي، ولكن إذا استمر الوضع على هذه الحالة فسوف أخسر ذهبي بمرور الزمن، ولذلك فكرت هذه السنة بأن أعطي ابني وابنتي الصغار من الذهب بالقدر الذي يجعل الذهب دون النصاب وأستمر في لبسه والتزين به كله، وعندما يكبر أولادي إن شاء الله أعطي كل واحد منهم حصته من الذهب، علما أن زكاة ذهبي تستحق في الشهر التاسع من هذا العام، فهل هذا جائز شرعاً؟ وإذا فعلت هذا الشيء الآن فهل يعتبر تحايلا على دفع الزكاة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر أنك تتخذين هذا الذهب لتتحلي به، وإذا كان الأمر كذلك فالزكاة غير واجبة عليك في قول الجمهور، وما احتجوا به موضح في الفتوى رقم: 127824.
وعلى القول بوجوب الزكاة في الحلي فإنه يخشى ألا تسقط عنك الزكاة بهبتها لأبنائك إذا كانت هذه الهبة لأجل الفرار من الزكاة كما ذهب إليه كثير من أهل العلم وهو الصحيح عند الحنابلة، قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أنه إذا قصد بالبيع أو الهبة أو الْإِتْلَافِ أَوْ نَحْوِهِ الْفِرَارُ مِنْ الزَّكَاةِ لَمْ تَسْقُطْ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ، وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ فِي مُفْرَدَاتِهِ، عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ: تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِالتَّحَيُّلِ، وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ. انتهى.
فإذا كنت تختارين هذا القول أو تقلدين من يفتي به فلا نرى لك أن تتحايلي على إسقاط الواجب شرعا، واعلمي أن الزكاة لا تنقص المال، بل تزيده وتنميه كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة.
والله أعلم.