الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال المتبرع به لليتامي هل يشرع لأمهم أن تتركه في حسابهم حتى يكبروا

السؤال

امرأة لديها أيتام تنفق عليهم من مالها، قام رجل بالاتصال بها وإخبارها بأنه سيودع مبلغا من المال شهريا نفقة لليتامى.
ماحكم هذا المال هل تتركه مودعا حتى يكبروا، أو تنفقه عليهم فقط، أو تخلطه بمالها ويذهب مصاريف للبيت والإيجار والكهرباء والطعام والكسوة لهم ولها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب في المال المذكور أن ينفق على اليتامى كما حدد المتبرع به، ولا يترك في الحساب حتى يكبروا، لأن ذلك يخالف مقصد المتبرع في إنفاق المال عليهم حال يتمهم كما اتضح من السؤال . ولأمهم أن تتركه في الحساب وتسحب منه على قدر حاجتهم، وإذا شق عليها ذلك واحتاجت لخلطه بمصروف البيت فلها ذلك إذا كان ما تأخذه من أموالهم على وجه المعروف بقدر ما ينوبهم من النفقة. قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ {البقرة:220}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني