الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لقد صدر لي صك طلاق من شهر جمادى الثاني عام 1433هـ بعد أن أرسل زوجي رسالة على الجوال أنت طالق ظلماً بسبب بريد إلكتروني ظن أنني أرسلته لجهة حكومية ما، ولكن تأكد بعد رسالة طلاقه أنني لم أرسله لأحد, وتبين لي في صك الطلاق كلام غير منطقي حيث كتب أنه سبق طلاقها في شهر شوال من عام 1432هـ وهو لم يطلقني في شوال ولم يتلفظ بذلك ولكن في شهر ذي الحجة وبالتحديد بالعيد الأكبر قال لا تتدخلي في تصرفات أهلي وإذا قمت بشتم أهلي فاعتبري نفسك طالقا، وشتمتهم، لأنني كنت في حالة عصبية منهم لأذيتهم لي ذلك اليوم, ثم عاد لي في اليوم الثاني واعتذر وتعجبت من أنه كتب في الصك وتمت مراجعتها بعد شهر شوال 1432هـ وثبت طلاقها من تاريخ شهر ذي القعدة 1432هـ وهي الطلقة الثانية فكيف ذلك، وبعدما انتهت العدة في بيت أمي أرسل لي أنت طالق يعني طالق وما فيه رجعة, فما رأيكم في ذلك وهل تجوز لي العودة إليه بعد كل هذا أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الصك قد صدر عن المحكمة الشرعية فلا كلام لنا فيه، فهي بذلك أدرى، وبالنظر في مثل هذه المسائل أجدر، فإن كان لك تحفظات فراجعي هذه المحكمة، وما يمكننا قوله هنا على وجه العموم هو أن الشرع قد جعل الطلاق بيد الزوج، فإذا أقر به الزوج وقع، ولا يشترط لوقوعه علم الزوجة به، ومن هنا نقول: إن زوجك قد يكون تلفظ بالطلاق من غير علمك، بل لو أقر به كاذبا وقع ديانة وقضاء عند الحنابلة، وراجعي الفتوى رقم: 23014.

وقول الزوج لزوجته: إذا فعلت كذا اعتبري نفسك طالقا ـ سبق بيان حكمه بالفتوى رقم: 39094، وقد بينا أنه من الكناية فيقع به الطلاق إذا نواه الزوج.

وقول الزوج لزوجته: أنت طالق بعد انتهاء عدتها منه لا يترتب عليه شيء، لأنها بانت منه فلم تعد زوجة، فلم يصادف هذا الطلاق محلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني