الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الصك قد صدر عن المحكمة الشرعية فلا كلام لنا فيه، فهي بذلك أدرى، وبالنظر في مثل هذه المسائل أجدر، فإن كان لك تحفظات فراجعي هذه المحكمة، وما يمكننا قوله هنا على وجه العموم هو أن الشرع قد جعل الطلاق بيد الزوج، فإذا أقر به الزوج وقع، ولا يشترط لوقوعه علم الزوجة به، ومن هنا نقول: إن زوجك قد يكون تلفظ بالطلاق من غير علمك، بل لو أقر به كاذبا وقع ديانة وقضاء عند الحنابلة، وراجعي الفتوى رقم: 23014.
وقول الزوج لزوجته: إذا فعلت كذا اعتبري نفسك طالقا ـ سبق بيان حكمه بالفتوى رقم: 39094، وقد بينا أنه من الكناية فيقع به الطلاق إذا نواه الزوج.
وقول الزوج لزوجته: أنت طالق بعد انتهاء عدتها منه لا يترتب عليه شيء، لأنها بانت منه فلم تعد زوجة، فلم يصادف هذا الطلاق محلا.
والله أعلم.