الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أعطي مالا ليصرفه في عمل خيري فصرفه في مصلحته الشخصية

السؤال

توفي أخي، وقد جمع له أصدقاؤه مبلغا من المال، وقالوا هذا المبلغ لوالديه لكي يقوما به (بأعمال خيرية) لهذا المتوفى، وعندما وصل إليهم المبلغ قاموا ببناء وتبليط جزء من بيتهم به. فهل هذا جائز لأنه لوالديه وهم أحرار فيه أم يحرم لأنه ليس بعمل خيري، علما أنهم ذكروا في (عمل خيري ) للمتوفى وهل تعتبر أمانة على والديه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذان الوالدان فقيرين وكانا يحتاجان إلى بناء هذا الجزء وتبليطه، ولم يكن ذلك لمجرد التحسينيات والكماليات التي يستغنى عنها، ففي جواز ما فعلاه خلاف بين العلماء مبناه على أن الوكيل هل له أن يأخذ مما وكل في التصدق به لنفسه إن كان محتاجا أو لا؟ وقد بينا هذا الخلاف في الفتوى رقم: 141433 والأحوط أن يبرئا ذمتهما من هذا المال ويضمناه خروجا من الخلاف. وأما إن كانا غنيين أو لم يكونا محتاجين حاجة أساسية لهذا البناء والتبليط فقد أخطآ حين صرفا هذا المال في مصالحهما الشخصية ولم يصرفاه في الوجه الذي دفعه المتبرعون به لأجله، فإن مراعاة مقصود المتبرع واجبة كما بينا ذلك في الفتوى رقم 146129 وما فيها من إحالات. وعليه فهذان الأبوان ضامنان لهذا المال يجب عليهما بذله في الوجه المتبرع به من أجله، إلا أن يستحلا المتبرعين ويبينا لهم أنهما صرفا المال في مصالحهم فإن أذنوا وإلا فهم ضامنون للمال على ما مر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني