الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشروعية الاشتراك في عقد التأمين التعاوني إن التزمت الشركة بالضوابط الشرعية

السؤال

شركة تأمين تكافلي يُفترض أنها تتبع قواعد الشريعة ولها هيئة رقابة شرعية، تعرض تأمينا تكافليا يساهم فيه المشترك باشتراك شهري، فالجزء الأول من الاشتراك يغطي تكلفة المزايا التأمينية التكافلية ويتم حسابه طبقا لسن المؤمن عليه وحالته الصحية ومدة التأمين التكافلي وقيمة مبلغ التأمين التكافلي، ويتم مشاركة المشترك في فائض صندوق التكافل إن وجد بنسبة هذا الجزء وتقوم الشركة باستثمار أموال اشتراكات التأمين التكافلي على أساس نظام المضاربة في أوجه الاستثمار التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية، علما بأن قيمة هذا الجزء من الاشتراك تعتبر تبرعا لا يرد، والجزء الثاني من الاشتراك يتم تحويله بعد خصم المصاريف الإدارية المنصوص عليها بوثيقة التأمين إلى حساب وحدات الاستثمار الخاص بالوثيقة، ويتم استثماره في قنوات الاستثمار الشرعية، والمزايا التأمينية التكافلية تتضمن مبالغ تُصرف من صندوق التكافل بالشركة فقط عند حدوث كل أو بعض التالي خلال فترة الاشتراك:
ـ الوفاة الطبيعية.
ـ الوفاة بحادث عادي وليس بكارثة جماعية.
ـ حالة صحية حرجة.
ـ عجز كلي دائم.
وتغطي المبالغ المصروفة كل أو بعض التالي:
ـ مبلغ يصرف مرة واحدة للمشترك أو ورثته عند حدوث أي من الحالات السابقة.
ـ مبلغ يصرف للزوجة سنويا حتى بلوغها سن السبعين لتغطية مصاريف الحياة.
ـ مبلغ يصرف للأبناء سنويا حتى بلوغهم الحادية والعشرين لتغطية مصاريف الدراسة.
والجزء الذي تم استثماره يُصرف في جميع الأحوال للمشترك أو ورثته أو المستفيدين طبقا للوثيقة عند الحالات التالية:
ـ نهاية الاشتراك.
ـ الوفاة.
ـ إنهاء الاشتراك قبل تاريخ نهايته.
فما مدى تطابق نظام التأمين التكافلي هذا مع الشريعة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يظهر حرج في عقد التأمين التعاوني وفق الشروط والضوابط المذكورة للاشتراك، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 141112.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني