السؤال
لدي ثلاث ساعات ذهب، وحلي صغير، وهي لعمتي المتوفاة قبل 7 سنوات وأنا أحبها حبا شديدا وأردت الاحتفاظ بالذهب اليسير لها وأدركت أنه يجب التصدق به، وسؤالي هو: هل تجب الزكاة عن هذا الذهب اليسير؟ ثانيا: إذا كانت تجب علي الزكاة فماذا علي بالنسبة للسنوات السابقة التي كنت جاهلا فيها بوجوب الزكاة؟ علما بأن الذهب يسير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن حكم زكاة الحلي الذي كان ملكا لعمتك، فاعلم أنه لا يجوز للرجل استخدام ساعة الذهب، لأن الذهب يحرم استعماله على الرجال، وإن اقتنيت هذه الساعات بقصد استعمالها استعمالا مباحا كإعارتها للنساء أو تأجيرها ونحو ذلك، أو اقتنيتها لا بقصد شيء على الأصح ـ كما قال النووي ـ فلا زكاة فيها، وإن اقتنيتها لغرض الادخار أولاستعمال محرم أو مكروه فعليك زكاتها، وانظر الفتوى رقم: 79111.
أما الحلي المذكورالذي كانت تملكه عمتك فليس لك أن تتملكه إلا إذا صار إليك بطريق شرعي للتملك كالإرث أو الهبة أو الشراء, وعلى كل حال، فإن كان الحلي ملكا لك فلا يجب عليك التصدق به، بل يجوز ذلك، ويجري في حكم زكاته التفصيل الذي تقدم في زكاة الساعات، وفي الحالة التي يجب زكاة الحلي المملوك لرجل بما في ذلك الساعات وغيرها يجب إخراج زكاته عما مضى من السنين ولو كنت جاهلا وجوب زكاته، فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم، كما يشترط لوجوبها قبل ذلك كله أن يبلغ جميعه نصاباً بنفسه أو بضمه إلى نقود أوعروض تجارية تملكها، وانظر الفتوى رقم: 128711، لبيان كيف يفعل من يملك نصابا من الذهب ولم يزكه عدة سنين.
وانظر الفتوى رقم: 130984، لبيان مقدارنصاب الذهب, وانظر للفائدة الفتوى رقم: 177399.
أما إذا لم يكن الحلي ملكا لك فلا تجب عليك زكاته ولا يجوز لك التصدق به، بل يجب دفعه لورثة عمتك, وانظرالفتوى رقم: 68529، للفائدة.
والله أعلم.