الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشروعية دفع المال للغير لقضاء حاجته على أن يرد مثله

السؤال

ما حكم إعطاء شخص مالا لكي يستخرج به أرضا منحة، و إذا خرج صك الأرض رجع المال مثل ما هو . و إذا كان هذا حراما ماذا علي أن أفعل؟ و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصدك الاستفسار عن حكم إعطاء المال للغير ليكون دينا في ذمته ويقضي به حاجته، سواء لاستخراج صك أرض أوغيرها، ثم يرد مثله دون زيادة. فهذا هو القرض الحسن المندوب إليه شرعا. قال تعالى : وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الحج: 77 }.

قال السرخسي في المبسوط: والإقراض مندوب إليه في الشرع . انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض. لما روينا من الأحاديث، ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال أبو الدرداء ( لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إليَّ من أن أتصدق بهما ) ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه .

وأما لو كان قصدك غير ذلك فوضحه لنا حتى نستطيع الحكم عليه إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره . وحسن السؤال نصف الجواب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني