الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم البيع عند استثناء منفعة المبيع مدة مجهولة

السؤال

اتفقت مع أخي أن أبيعه حصتي من الميراث في الشقة التي ورثناها عن الوالد، ولكن الفراغ سوف يكون بعد وفاة والدتي لكي أضمن حقها في السكن في الشقة، والسؤال: هل البيع صحيح، مع العلم أن أجل الفراغ غير معلوم؟ ثانيا هل علي زكاة مال على ثمن الشقة مع العلم أنني لم أقبض الثمن بعد؟ وهل يفضل أن لا أقبض الثمن إلا عند الفراغ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن تبيع حصتك في الشقة بالثمن المتراضى عليه، غير أن استثناء منفعة المبيع مدة حياة الأم شرط لا يصح، لأن المدة هنا مجهولة، قال ابن قدامة في المغني: وَهَذَا لَا خِلَافَ فِي بُطْلَانِهِ, إنَّمَا الْخِلَافُ فِي اشْتِرَاطِ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ. اهـ

جاء في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع ج3ص191: فلو شرط المشتري الحمل إلى منزله وهو ـ أي البائع ـ لا يعرفه ـ أي المنزل ـ لم يصح الشرط كما لو استأجره لذلك ابتداء، قاله في شرح المنتهى وظاهره صحة البيع وعليه فيثبت له الخيار على ما يأتي في الشرط الفاسد غير المفسد.

وعلى ذلك، فلو حكمنا بصحة العقد وبطلان الشرط وأصر البائع على الشرط فللمشتري فسخ البيع.

وأما الزكاة: فإذا اتفقتما على إمضاء البيع وتركت الثمن لدى المشتري من تلقاء نفسك وهو باذل له فعليك زكاته إن كان يبلغ نصابا وحال عليه الحول، وهكذا شأن الدين إذا كان المدين مليئاً غير مماطل، لأن هذا المال في حكم الوديعة، متى طلبه الدائن رده إليه المدين، وإن كان الدين على معسر أو غني ولكنه مماطل، فيزكي صاحب المال هذا الدين عند قبضه لسنة واحدة وإن مكث عند المدين أعواماً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني