الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوصية...مشروعيتها...شروطها...حدُّها

السؤال

لمن تجوز الوصية في الميراث وكم قيمتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتجوز الوصية لكل إنسان بشرط أن يكون ممن تصح لهم الوصية شرعاً، فلا يكون وارثاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود. ولا يكون ميتاً؛ بل لابد أن يكون حياً حياة حقيقية أو حكمية كالحمل، أما الميت فالوصية له باطلة عند الأئمة الثلاثة، وقال مالك: تصح له، والأفضل أن يقدم في الوصية قرابته الفقراء.
قال ابن قدامه : والأفضل أن يجعل وصية لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء في قول عامة أهل العلم. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء -علمت- في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة. وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث" وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم، وأقل ذلك الاستحباب. انتهى.
فإن ترك أقاربه وأوصى لغيرهم صحت وصيته في قول أكثر أهل العلم.
وأعلى حد للوصية الثلث، ولا حد لأقلها. وراجع الفتوى رقم:
2331 والفتوى رقم: 6271.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني