الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب الورثة سداد ديون الميت من تركته وأداء الأمانة لأهلها

السؤال

سألني صديق عن أخ له مات وكان له زوجة وأولاد ، ولكن زوجته ليست أمينة ولا تخاف الله.
هذا الأخ الذي مات كان قد استأمنه أحد أصدقائه وهو في الخارج على قدر من المال، وأبلغ الأخ الذي مات قبل وفاته إخوته عن قدر هذا الدين من المال وأبلغهم عن اسم صاحب المال .
السؤال: المال الذي تركه الميت أصبح تركة ميراث ستوزع قانونا على أهله جميعا، إخوته وزوجته وأولاده ، هل سيعذب الميت لأنه لم يسدد دينه.علما بأنه لم يستفد من هذا المال بل تركه لورثته .
وإن كان إخوته حريصين عليه ويودون أن يسددوا دينه هل هم ملزمون أيضا بالقدر من المال الذي أصبح موروثا لدى زوجته وأولاده.
وفي حال رفض الزوجة السداد هل سيعذب الميت .
نرجو الإفادة أفادكم الله وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالودائع والأمانات التي كانت بيد الميت لا تعتبر من ماله ولا تورث عنه، والواجب على ورثة الميت سداد ديونه من التركة أولاً قبل قسمتها، لأن ديون الميت مقدمة على حقوق الورثة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 21998.
والتعجيل بسداد دين الميت واجب، لما في تأخيره من ضرر على الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه. رواه الترمذي وحسنه، وصححه السيوطي، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4062. لكنك قد ذكرت أن الميت قد احتاط وأشهد إخوانه على الأمانة فلم يفرط فيها، فالواجب عليهم تسديد الدين ورد الأمانة التي أشهدهم أخاهم عليها ولا يمكنون الزوجة أوغيرها من الورثة من مال الميت حتى يؤدوا تلك الحقوق فلا يحل للورثة شيء من الميراث قبل قضاء جميع الديون كما بينا في الفتوى رقم 111705

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني