السؤال
توفي كل من أم أم أمي (جدة أمي ) وأب أم أمي (جد أمي) وتركا أبناء وأحفادا كثيرين عدد الأبناء 2 ذكور و6 بنات، والمهم قبل وفاة كل منهم على حدة، أوصوا أبناءهم وأحد أحفادهم أنهم مدينون لأحد الأشخاص بمبلغ 100 جنيه ذهبية كانت من أهم أسباب كثرة شراء الأراضي وكذلك زيادة الثروة ولم يقض أحد الدين عنهما حتى الآن بزعم أنهم (جدة أمي وجد أمي) كانت عندهم المقدرة على تسديد الدين ولم يفعلوا وتزعم البنات (جدتي وأخواتها) أنهم ظلموا في توزيع الميراث وأنا والله أعلم قد عاصرت (جدة أمي وجد أمي) فقد أنعم الله عليه بالزيادة في العمر ورغم زيادة العمر والثروة لم يقضيا دينهما وقد كنت أتساءل كثيراً عن سبب المنزعات المستمرة على الميراث والآن وقد عرفت السبب وأكاد أجزم أنه حدث ظلم في الميراث لكل الأسرة وذلك لعدم اتباع أوامر الله فى الميراث من سداد دين المتوفى أولاً، الآن وأرجو أن أكون أوصلت المعلومة كاملة إليكم، سؤالي: هذا الميراث أنتم تعلمون أنه يتوارث مع معرفة جميع الورثة من أبناء وأحفاد وأبناء أحفاد بهذا الدين فهل نرث الدين كما نرث الإرث وما الواجب علينا؟
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
يجب على الورثة قضاء دين الميت من أصل تركته قبل تقسيمها، وإن لم يفعلوا فيجب ذلك على من آل إليه ماله بالإرث بعدهم، لأن نفسه معلقة بدينه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قضاء دين الميت واجب على ورثته من أصل التركة قبل قسمها ولو أتى على جميعها، ولا يحق للورثة شيء منها قبل أن تقضى جميع ديونه إن كان له مال؛ لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، فلم يأذن الله للورثة في شيء من التركة إلا بعد إخراج دينه ووصيته، ولهذا فإذا ثبت الدين المذكور أو غيره على جد أمك وجدتها، فإن على ورثتهم قضاؤه عنهم من أصل ما تركوا، ولا يحل لهم شيء من التركة حتى يقضوا عنهم ما عليهم من ديون، وعليهم أن يبادروا بذلك لما في تأخير قضاء الدين من ضرر على الميت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه. رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والسيوطي.
وفي حال عدم قضاء الورثة المباشرين لدين الميت وانتقل ماله إلى من بعده فإن على من انتقل إليه من الورثة أن يقضي عنه دينه للحديث المشار إليه، وإن كان قد استهلكه من سبقهم فإنه يقضى من تركة من استهلكه قبل قسمها للأدلة السابقة، ولأنه باستهلاكه ما ليس له أصبح ديناً عليه وفي ذمته كبقية ديونه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 6159، والفتوى رقم: 26812.
والله أعلم.