السؤال
أنا وكيل لورثة والدي رحمه الله، وقد وجدت له أسهما محرمة وقمت ببيعها بسعر السوق، وقد كان فيها ربح ناتج عن ارتفاع المؤشر يعني مثلاً وجدت أبي اشترى 100 سهم في أحد البنوك الربوية وسعر السهم 100 ريال، ثم قمت أنا ببيع هذه الأسهم بقيمة 120 ريال السؤال: هل الربح الناتج عن هذه المضاربة يُعتبر ربا؟ وهل يجب أن أبيع السهم برأس المال الذي اشتراه به الوالد ؟ لأنني قرأت أن الربح الناتج عن المضاربة ليس فيه شيء، وأن الربح السنوي الذي توزعه الشركات المحرمة على مساهميها الناتج عن نشاطها هو المحرم والذي لا يجوز أخذه, هذا وإن كان دخولها في الأصل محرم أيضاً، علماً بأنني أمشي على مذهب الشيخ خالد المشيقح ومحمد العصيمي في أن التخلص من الأسهم المحرمة يكون ببيعها ولا يدخل ذلك في باب التعاون على الإثم للضرورة، وهذا في حق الورثة والتائبين الذين يريدون تطهير أموالهم .أفتونا عاجلاً بارك الله فيكم.