السؤال
أنا وكيل عن ورثة لأحد المتوفين، وهذا المتوفى له أسهم كثيرة وقد يكون فيها شركات محرمة ومختلطة ومباحة, والسؤال: كيف يقوم الأخ بتصفية هذه الأسهم؟ يعني إذا باع هذه الأسهم فماذا أفعل بقيمة الأسهم المحرمة؟ وماذا أفعل بقيمة الأسهم المختلطة؟ وماذا لو رفض أحد الورثة وطالب بنصيبه بغض النظر عن مصدره؟ فهل لي أن أعطيه وأذكر له أنه يجب عليه إخراج القدر الفلاني دون أن أُلزمه وذلك درءاً للمشاكل، ولأن في مسألة جواز ميراث صاحب المال الحرام خلاف، وإن كنت أرى عدم جوازه في خاصة نفسي؟ أفتونا عاجلاً مشكورين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما رأس مال الميت الحلال سواء في أسهم محرمة أومختلطة أومشروعة فهو مباح، وأما أرباح الأسهم المحرمة وكذا نسبة الحرام من الربح في الأسهم المختلطة فهو مال خبيث ولا يحل للورثة، لكن ليس لك التصرف فيه بمنعهم منه، وإنما تبين لهم حكمه وتدعوهم إلى التخلص منه، فإن أذنوا لك في ذلك فعلت وإلا فأعط كل وارث حقه ليتخلص هو من قدر الحرام فيه أويفعل فيه ما يشاء فيكون إثم ذلك عليه، قال ابن عابدين في الدر المختار: في مبحث المال الحرام... ثم الظاهر أن حرمته على الورثة في الديانة لا الحكم، فلا يجوز لوصي القاصر التصدق به وَيُضَمِّنَهُ الْقَاصِرُ إذَا بَلَغَ. انتهى.
وننبه إلى أن الوارث له الأخذ من هذا المال المحرم لكسبه إذا كان فقيرا محتاجا إليه، ومن لم يكن فقيرا فلا يحل له المال الحرام سواء أرباح الأسهم المحرمة أونسبة الحرام في أرباح الأسهم المختلطة، بل عليه التخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين وهذا ما بيناه مفصلا في الفتويين رقم: 172429، ورقم: 158005.
لكن من اقتنع بفتوى من يبيح للوارث الانتفاع بالمال الحرام مطلقا دون أن يكون متبعا للهوى ورخص العلماء فنرجو أن يرفع ذلك عنه الإثم والحرج ،إذ لايجب على المقلد اتباع مجتهد بعينه مع أن اتباع الأقوال الشاذة وزلات العلماء من اتباع خطوات الشيطان وفاعله إنما يخادع نفسه وهو لا يشعر، قال النووي في روضة الطالبين: وليس له التمذهب بمجرد التشهي، ولا بما وجد عليه أباه، هذا كلام الأصحاب، والذي يقتضيه الدليل أنه ـ أي العامي ـ لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من يشاء، أو من اتفق، لكن من غير تلقط للرخص. اهـ.
والله أعلم.