الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع فقطعه في المجلس فهل الخيار باق

السؤال

باع ثمراً لم يبد صلاحه بشرط القطع ثم قام المشتري بقطع الثمر ومازالا في مجلس العقد، فهل للمشتري أو البائع الفسخ بخيار المجلس؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصرف المشتري في المبيع على هذا النحو يفيد أنه اختار إمضاء البيع وبالتالي، فلا خيار له، جاء في المغني: وَمَتَى تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ تَصَرُّفًا يَخْتَصُّ الْمِلْكَ، بَطَلَ خِيَارُهُ، كَإِعْتَاقِ الْعَبْدِ، وَكِتَابَتِهِ، وَبَيْعِهِ، وَهِبَتِهِ وَوَطْءِ الْجَارِيَةِ، أَوْ مُبَاشَرَتِهَا، أَوْ لَمْسِهَا لِشَهْوَةِ، وَوَقْفِ الْمَبِيعِ، وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ لِحَاجَتِهِ، أَوْ سَفَرٍ، أَوْ حَمْلِهِ عَلَيْهَا، أَوْ سُكْنَى الدَّارِ، وَرَمِّهَا، وَحَصَادِ الزَّرْعِ، وَقَصْلٍ مِنْهُ، فَمَا وُجِدَ مِنْ هَذَا فَهُوَ رِضَاءٌ بِالْمَبِيعِ، وَيَبْطُلُ بِهِ خِيَارُهُ، لِأَنَّ الْخِيَارَ يَبْطُلُ بِالتَّصْرِيحِ بِالرِّضَاءِ، وَبِدَلَالَتِهِ.

وكذلك يسقط خيار البائع إن كان عالما بقطع الثمرة وأقر المشتري عليه، وإلا بأن لم يعلم البائع بتصرف المشتري في المبيع ولم يأذن له فيه فحقه في الخيار باق لا يسقطه تصرف المشتري في المبيع، ويعتبر تصرف المشتري بقطع الثمر دون إذن البائع غير صحيح، وللبائع تضمينه، جاء في الشرح الكبير: قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا اشترى ثوباً بشرط فباعه بربح قبل انقضاء الشرط يرده إلى صاحبه إن طلبه، فإن لم يقدر على رده فللبائع قيمة الثوب، لأنه استهلك ثوبه أو يصالحه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني