السؤال
طلاق بأمر من الأهل
قصتي بدأت عند ما خطبني شاب قبل عدة سنوات، وجاء بعدها وعقد قرانه، ومن قبل عقد القران ومن بعده كانت هناك مشاكل لطول فترة الخطوبة، المشكلة أنه غير مقتدر مادياً ولم يستطع إلى الآن أن يأخذني بسبب ظروفه، وصبرت معه وتوكلت على الله الواحد أحد وقلت عسى أن نكره شيئا وهو خير لنا، والآن أهلي يطلبون مني أن أذهب للمحكمة وأطلب الطلاق مع أنني غير راغبة في ذلك ولا حتى هو، ولكنه بنفس الوقت لا يستطيع على إجراءات الزواج من حفل الخ والآن أعتصر حزنا ولا أعلم ماذا أفعل وأسرتي تحملت مشكلتي كثيراً ولا أستطيع أن أجبرهم على الانتظار وخاصة أن كثيرا من الناس تسأل وذلك أحرج والدي وأنا لا أرغب في تحميلهم عبئا أكثر من ذلك.
لكن سؤالي:
- لو حدث طلاق بحكم أنه ليس لدي عدة لأنه طلاق من غير دخول، ولكن ولو بعد مضي عام مثلاً هل يمكنه عقد قرانه علي مرة أخرى؟ أم أحرم عليه حتى أتزوج بغيره؟
- وهل حرام أن أنتظره بعد فسخ العقد لأنني لن أرغب في غيره؟
- سؤالي بعيداً عن الطلاق هل يحاسبنا الله على أن نحب شخصا كثيراً؟ سألت نفسي وقلت ربما الله يعاقبني لأنني أحببته بهذا الشكل.
أرجوكم ادعوا لي وعلموني من الدعاء ما يصبرني ويرأف حالي لأنني اشعر أنني تعيسة الحال.
شاكرة لكم صبركم وأنالكم الله حسن الثواب على ما تقدموه من خير جزاكم خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعينكما على إتمام هذا الزواج على خير، وأن يسعد كلا منكما بالآخر. وعليك أولا بالتوجه إلى الله والتضرع إليه أن ييسر لك ذلك، وهو عليه يسير.
ومما نوصي به هنا العمل على تيسير أمر الزواج قدر الإمكان وعدم المغالاة فيه، فقد ثبت بالسنة الصحيحة أن يسر مؤنة الزواج من أسباب بركته، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم 141741. ولو أمكنك إقناع أهلك بالصبر على هذا الشاب وإعانته بتسهيل الأمور أمامه حتى يتم الزواج فهو أمر حسن، كما أن الصداق حق لك فإن شئت رضيت منه باليسير، أو قبول اليسير حالا والباقي مؤخرا، ولك الحق في التنازل عن هذا المؤخر ما دمت بالغة رشيدة. وإن لم يمكنك إقناعهما، وخشيت على نفسك الضرر فلا تجب عليك طاعتهما، فطاعة الوالدين لا تجب فيما فيه ضرر على الولد. وراجعي الفتوى رقم 76303.
ولو قدر أن حصل الطلاق، فالطلاق قبل الدخول تحصل به البينونة الصغرى، فيجوز للزوج أن يرجع زوجته بعده في أي وقت ولكن بعقد جديد. وأما الطلاق الذي يحرم الزوجة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره فهو طلاق الثلاث حيث تحصل به البينونة الكبرى، وراجعي الفتوى رقم 30332 ففيها بيان أنواع الطلاق.
ولا يحرم عليك انتظاره بعد الطلاق ولكن لا ينبغي لك تأخير الزواج إن جاءك خاطب مرضي غيره، فالعمر قصير والعوارض كثيرة، والزواج من البر فينبغي التعجيل إليه ما أمكن.
وأما الدعاء فلا بأس بالدعاء بما يتيسر، ونذكر هنا من الأدعية دعاء المكروب ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وكذلك ما روى ابن حبان في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً. وكذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه بسند صحيح.
وأما الحب فإن كان المقصود به حب الزوجة لزوجها أو العكس فلا حرج فيه، وإن كان المقصود به الحب قبل الزواج ففي حكمه تفصيل سبق بيانه بالفتوى رقم 4220.
والله أعلم.