السؤال
سيدي: أنا من المصابين بوساوس الطلاق، وهذه الكلمة لا تخرج من رأسي، وقد ذهبت إلى البيت بعد صلاة الفجر فجاءت الكلمة في رأسي وبعدها قلت يجب علي وأتبعتها بكلمة الالتزام أي يجب علي الالتزام، فهل لو قال شخص الطلاق واجب علي وهو لا ينوي الطلاق يقع الطلاق؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه من وساوس، ثم اعلم أن المصاب بالوسواس القهري لا يقع منه الطلاق، ولو نطق بلفظه صريحا ما لم يرده ويقصده قصدا حقيقيا في حال طمأنينة واستقرار بال، وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله، فإذا نطق بالطلاق قصدا في حال طمأنينة وراحة بال فهو نافذ، جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة، بل هو مغلق عليه ومكره عليه، لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق ـ فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة، فهذا الشيء الذي يكون مرغما عليه بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به. انتهى.
وأما مجرد التفكير في الطلاق فلا يلزم فيه شيء ولو كان الشخص غير موسوس، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 140140.
ومما ذكر يتبين لك أن الطلاق لا يقع بما صورته من مجيء الكلمة في رأسك وقولك بعدها يجب علي، وإتباعك إياها بكلمة الالتزام، إلى آخر ما ذكرته من التصوير الذي يؤكد أن الوسواس قد أخذ منك مأخذا شديدا، مع التنبيه إلى أن عبارة: الطلاق واجب علي ـ تعتبر من صريح الطلاق عند بعض أهل العلم إذا سيقت في معرض إنشاء الطلاق، لا إن كانت وسوسة أو كلاما نفسيا ونحو ذلك، جاء في فتاوى الرملي: وفي الزيادات لأبي عاصم أنه لو قال: بعتك طلاقك ... إلى أن قال: وإنه لو قال: الطلاق لازم لي أو واجب علي طلقت للعرف. انتهى.
وننصحك بالإعراض عن مثل هذه الوساوس فإن أنفع علاج لها هو عدم الالتفات إليها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.