الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية

السؤال

أعطيت زوجتي ورقة إعلان لأحد المحلات التجارية وقلت لها مازحا "خذي ورقة طلاقك" فهل يعد هذا طلاقا؟ وتحسب طلقة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه.

قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.

وبناء على ما سبق فالظاهر ـ والله تعالى أعلم ـ أن قولك لزوجتك : [ خذى ورقة طلاقك ] لا تفيد الطلاق، فالورقة التي أمرت زوجتك بأخذها مازحا لا تشتمل على طلاق بل على إعلان كما ذكرتَ.

وإذا تقرر أن ما تلفظت به كناية طلاق فإنها لا تكون طلاقا إلا مع نية إيقاعه، وأنت ذكرت أنك قلت ذلك القول مازحا مما يفيد أنك لم تقصد طلاقا. وراجع الفتوى رقم : 78889.

وبناء عليه فما تلفظت به لا يقع به طلاق، وبالتالي فزوجتك باقية في ذمتك كما كانت.

لكننا ننبهك على أن الطلاق من الأمور التي يستوى فيها الجد والهزل، فعليك الابتعاد عن مثل هذه العبارات فتندم حين لا ينفع الندم، وراجع للفائدة الفتوى رقم : 148751

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني