السؤال
ما حكم لمس الأوراق التي فيها ذكر الله واليد فيها جنابة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاليد وحدها لا توصف بأن فيها جنابة وإنما توصف بأن فيها نجاسة إذا كانت عليها نجاسة، والشخص هو الذي يوصف بأنه جنب. فإن كان القصد السؤال عن لمس الأوراق التي فيها ذكر الله بيد متنجسة فالجواب أن ذلك لا يجوز؛ لأنه ينافي ما تستحقه تلك الأوراق من التعظيم.
وإن كان القصد السؤال عن لمس الجنب للأوراق التي فيها ذكر الله، فالجواب أنه لا حرج على الجنب وكذا الحائض في مس أوراق مكتوب فيها ذكر الله تعالى؛ والجنب أو الحائض إنما يمنعان من مس المصحف. وانظري لذلك الفتوى رقم: 17908 والفتوى رقم: 122876.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني